مهام وصلاحيات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي

استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة رقم (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، يتولى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المهام والصلاحيات التالية: 

1. وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإقرارها.

2. وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإقرارها.

3. الإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.

4. اتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وخطتها العامة وبما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

5. التنسيب لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.

6. رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن نشاط صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وأدائه.

7. مراجعة التقرير السنوي عن أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإقرارها.

8. تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقا للتعليمات التنفيذية.

9. إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورفعها إلى مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

10. أي صلاحيات أخرى يفوضها له مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.




اخر الأخبار

المزيد

ابرز استثمارات الصندوق