مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) و(ب) من المادة رقم (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته:

أ. يشكل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ممن يلي:

1. رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
2. المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
3. اثنين يختارهما مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من بين أعضائه، أحدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار.
4. خمسة من خارج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن يسمي مجلس الوزراء أحدهم رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

ب. ينتخب مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي من بين أعضائه من غير المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبًا لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يمارس مهامه عند غيابه.




اخر الأخبار

المزيد

ابرز استثمارات الصندوق