التعليمات التنفيذية للرقابة والتدقيق الداخلي

الصادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة (11) ولأحكام البند (9) من الفقرة (ب) من المادة (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وبموجب قرار مجلس الادارة رقم 154/2015  تاريخ 24/5/2015

المادة (1):
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية للرقابة والتدقيق الداخلي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس.
 
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المؤسسـة : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلـس :  مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
النظــام   : نظام صندوق استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس الاستثما ر.
مجلس الاستثمار  :  مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
الصندوق  : صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.
رئيس الصندوق :   رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.
اللجنــة :  لجنة التدقيق المشكلة من أعضاء مجلس الاستثمار بموجب النظام.
الدائرة  :  دائرة التدقيق الداخلي في  الصندوق.
الارتباط الفني :  وهي تبعية المسؤول الأول في الدائرة من الجهة الوظيفية والمتعلقة بنشاط التدقيق وتشمل التوصية بالموافقة على ميثاق التدقيق وخطة التدقيق وتلقي التقارير والتبليغات حول نتائج أعمال التدقيق والتوصية بتعيين أو عزل مدير الدائرة وراتبه ومكافآته وامتيازاته والتأكد من عدم وجود معيقات في عمل الدائرة ومدى كفاية المخصصات المرصودة بالموازنة لممارستها لأعمالها على أكمل وجه.
 
الارتباط الإداري :  التبعية من داخل نطاق الهيكل التنظيمي للصندوق والتي تؤثر على تسهيل العمل اليومي (مثل الاتصالات الداخلية وتدفق المعلومات ومعالجة السياسات والإجراءات الداخلية والمحاسبة الإدارية)، كما أن هذا الارتباط يجب أن لا يؤثر على نطاق نشاط التدقيق الداخلي أو تبليغ نتائج أعماله.
المدقق الداخلي  :  المسؤول الأول في دائرة التدقيق الداخلي في الصندوق.
الموظف  :  الموظف المعين في الصندوق.
 
المادة (3):
‌أ.  ينشأ في الصندوق دائرة تسمى دائرة التدقيق الداخلي ويرتبط مسؤول الدائرة مهما كانت رتبته الوظيفية فنياً باللجنة وإدارياً برئيس الصندوق.
‌ب.  لا يجوز للعاملين في هذه الدائرة القيام بأعمال تنفيذية في دوائر الصندوق.
 
المادة (4):
‌أ.  يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التدقيق) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار أو المدير العام عضوا في هذه اللجنة.
‌ب.   تختار لجنة التدقيق رئيسا لها من بين أعضائها ويسمي رئيس الصندوق المدقق الداخلي أمين سر لها.
‌ج.   تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها.
‌د.    يعتبر اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضر الاجتماع اثنان من أعضائها على الأقل أحدهم رئيسها. وتصدر توصياتها بالأغلبية أو بالإجماع إذا لم يكن الاجتماع مكتملاً.
‌ه.  للجنة استدعاء أي موظف في الصندوق أو الطلب من أي موظف في الصندوق خطيا وبقرار أصولي تزويدها بكل ما تطلبه مباشرة كما لها طلب المشورة القانونية أو الاستثمارية أو الفنية أو الإدارية من أي مستشار خارجي.
‌و.  يقوم  أمين سر اللجنة بإعداد سجل خاص يثبت فيه محاضر جلسات اللجنة وقراراتها بعد توقيع الأعضاء عليها.
 
المادة (5):
تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
‌أ.    التوصية لمجلس الاستثمار بإقرار ميثاق الدائرة وميثاق عملها.
‌ب.  مراقبة أعمال صندوق الاستثمار المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة به بما في ذلك البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الاستثمار.
ج.  ترفع لجنة التدقيق محاضر اجتماعاتها وتوصياتها لمجلس الاستثمار ولجنة المراقبة المشكلة بموجب أحكام المادة (16) من القانون لاتخاذ القرارات المناسبة.
‌د.   مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في صندوق الاستثمار وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها ورفع توصياتها لمجلس الاستثمار.
‌ه.   التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها بالإضافة لدراسة السياسات المحاسبية المعتمدة وأي تعديلات عليها، وأي تعديل يطرأ على حسابات الصندوق الناجمة عن عمليات التدقيق أو مقترحات المدقق الخارجي ومدى الالتزام بمعايير الإبلاغ المالي الدولية وللجنة دعوة مدقق الحسابات الخارجي للتباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر معه.
‌و.  دراسة وتقييم إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي والاطلاع على تقييم المدقق الخارجي لها.
‌ز.  التأكد من تقيد صندوق الاستثمار بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمله.
‌ح.  التوصية لمجلس الاستثمار بإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية.
‌ط.  التوصية لمجلس الاستثمار بتعيين وعزل مدير الدائرة والقيام بتقييم أدائه السنوي وتحديد رواتبه وزيادته السنوية ومكافآته وما يتمتع به من امتيازات أخرى.
‌ي.   المصادقة على تقييم مدير الدائرة لأداء موظفي الدائرة وحوافزهم وزياداتهم السنوية ومنافعهم الوظيفية بما في ذلك تعيينهم وإقالتهم.
‌ك. العمل على الحد من محددات تنفيذ أنشطة التدقيق أو نطاق عمله.
‌ل. للجنة الاستعانة بجهات خارجية لتقييم أعمال الدائرة ومدى التزامها بالمعايير الدولية للتدقيق الداخلي والممارسات المهنية.
‌م. الاطلاع على المراسلات مع ديوان المحاسبة وأي جهة رقابية خارجية.
 
المادة (6):
يلتزم المدقق الداخلي في الصندوق بما يلي:
‌أ.  تطبيق معايير التدقيق الداخلي الدولية والتأكد من التزام الأجهزة التنفيذية بمعايير الإبلاغ المالي الدولية النافذة في الأردن وكذلك التزامهم بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعمل الصندوق.
‌ب. التقيد بقواعد السلوك المهني الواردة في المعايير الدولية للتدقيق الداخلي والتشريعات النافذة في الأردن.
‌ج. متابعة تطوير وتحديث المهارات الفنية والعلمية ومواكبة التطورات التي تطرأ على مهنة التدقيق من خلال الدورات التدريبية المستمرة.
 
  
المادة (7):
يجب أن تراعي الرقابة المالية الداخلية الفحص والتأكد والتحقق من صحة ونوع العملية المالية وسلامة ودقة الوثائق والمستندات المعززة لها وصحة احتسابها وتسجيلها وترحيلها إلى الدفاتر المحاسبية أو الحاسوب وتبويبها وترصيدها في ضوء دليل الحسابات النافذة في الصندوق.  كما تشمل التحقق من تحصيل حقوق المؤسسة بقيمها الصحيحة وبمواعيدها الدقيقة والمحافظة على موجودات وممتلكات المؤسسة.
 
المادة (8):
يكون نشاط التدقيق مستقلا وموضوعيا لتقديم التوكيدات والاستشارات للإدارة التنفيذية في الصندوق بهدف مساعدتها في تحقيق أهدافها بأسلوب منهجي ومنظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وتمارس الدائرة المهام التالية:
‌أ.  التأكد من أن جميع الأنشطة في الصندوق يتم تنفيذها حسب القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
‌ب.التأكد من أن قيود الصندوق وحساباته وكشوفه تعكس بصورة عادلة المركز المالي للصندوق والتحقق من صحة وقيد العمليات المحاسبية في السجلات والدفاتر المحاسبية وإدخالها على الحاسوب وإعداد التقارير والقوائم المالية والتأكد من أنها تطابق معايير الإبلاغ المالي الدولية النافذة في الأردن. وأن ميزان المراجعة متطابق وأرصدة الأستاذ العام تطابق أرصدة الحسابات المساعدة المتفرعة عنها.
‌ج.    التأكد من التقيد بتطبيق السياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة للاستثمار وقرارات مجلس الاستثمار فيما يتعلق بإدارة المحفظة الاستثمارية للصندوق.
‌د.   الإشراف الميداني على أعمال الرقابة بغرض تقييم الأداء من خلال مقارنة نتائج أعمال الصندوق مع الموازنة التقديرية وذلك بقصد معرفة أي انحرافات قد تظهر ودراسة أسبابها ورفع تقارير بشأن هذه الانحرافات إلى رئيس الصندوق ولجنة التدقيق.
‌ه.   التأكد من متابعة تحصيل الإيرادات في الأوقات المحددة وقيدها في السجلات المحاسبية حسب الأصول.
‌و.  إجراء الدراسات والتحليلات والاختبارات الخاصة بالأمور المالية وإعداد أية تقارير حولها بناء على طلب رئيس الصندوق أو لجنة التدقيق أو إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك.
‌ز.   يمارس المدقق الداخلي مهامه على الجهات الخاضعة لرقابته وفقاً لخطة سنوية معدة لهذه الغاية وفق ما ورد في المادة (14) من هذه التعليمات ولرئيس الصندوق أو لجنة التدقيق تكليف المدقق الداخلي بأية مهام رقابية إضافية.
‌ح. متابعة ما تم من إجراءات بخصوص تنفيذ ما ورد في قرارات وتوصيات اللجنة.

‌ط.  التنسيق مع المدققين الخارجيين للصندوق والسلطات الرقابية الأخرى فيما يتعلق بتوفير المعلومات وتبادلها والرد على استفساراتها وملاحظاتها بالتعاون مع الدوائر المعنية في الصندوق ومتابعة تصويب المخالفات والتوصيات الواردة بتقاريرها.
‌ي.  إعداد التقارير الدورية والشهرية وكلما لزم الأمر وعند الطلب بخصوص عملية الرقابة والتدقيق ورفع هذه التقارير لرئيس الصندوق ونسخة منها للجنة.
‌ك.   إبلاغ لجنة التدقيق ورئيس الصندوق فورا بأية مخالفات جوهرية تم اكتشافها أثناء عملية التدقيق وتزويدها بأية وثائق تطلبها.
‌ل.  تقييم مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد من المخاطر التي يتعرض لها الصندوق وتقديم التوصيات المناسبة لتصويب مواطن الضعف ورفع تقرير سنوي للجنة ولرئيس الصندوق بذلك.
‌م.  إرسال محضر لجنة التدقيق للجنة المراقبة المنبثقة عن المجلس فور مصادقة مجلس الاستثمار عليه مع بيان الإجراءات المتخذة على التوصيات، وتزويدها بأية معلومات ووثائق تطلبها مباشرة على أن يقوم لاحقا بإعلام رئيس الصندوق ولجنة التدقيق في أول جلسة لها.
 
المادة (9):
تجرى عمليات الرقابة والتدقيق في مقر الصندوق أو في المكان الذي توجد فيها الحسابات والسجلات والمستندات أو الحاسوب الخاضعة للتدقيق أو الجرد.
 
المادة (10):
تكون المعلومات التي يحصل عليها المدقق الداخلي نتيجة القيام بإنجاز العمل وكذلك التقارير التي يرفعها سرية.
 
المادة (11):
تلتزم الجهات والدوائر التي توجه إليها التقارير عن طريق رئيس الصندوق بالإجابة عليها خلال مدة أسبوعين من تاريخ استلام هذه التقارير أو خلال المدة التي يقررها رئيس الصندوق ويتم إرفاق إجابات الجهة المعنية ورأي المدقق الداخلي بشأنها ورفعه إلى رئيس الصندوق.
 
المادة (12):
لرئيس الصندوق أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات للحفاظ على أموال المؤسسة وموجوداتها في ضوء التقارير التي يرفعها المدقق الداخلي إليه.
 
المادة (13):
على الجهات التنفيذية المعنية في الصندوق تقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان قيام المدقق الخارجي أو الداخلي بالمهام المناطة إليهم على أفضل وجه ممكن وإطلاعهم على كافة القرارات والوثائق والسجلات التي يطلبونها.
 
 
المادة (14):
يضع المدقق الداخلي برنامج عمله السنوي المستند الى خطة التدقيق السنوية وفقاً لأسلوب التدقيق المستند الى المخاطر في بداية كل سنة ويعرض على اللجنة بناء على توصية رئيس الصندوق للموافقة عليه وإقراره.
 
المادة (15):
يلتزم المدقق الداخلي بأداء المهام المنوطة به باستقلالية تامة وعليه أن يبذل الجهد اللازم والحياد التام والحذر المهني المعقول لإنجاز عمله, وأن يتمتع بالتدريب والخبرة والكفاءة العلمية والعملية وتحديث معلوماته الفنية والعلمية بصورة مستمرة.
 
المادة (16):
يجب مراعاة فصل الصلاحيات المالية من حيث إجازة النفقة والموافقة عليها ومراحل تسديدها وإعداد قيودها المحاسبية وترحيلها إلى الحسابات المعنية وإصدار الشيكات اللازمة لتسديدها وبحيث يشترك في إنجاز هذه المراحل أكثر من ثلاثة موظفين على الأقل من موظفي الصندوق بحيث تحمل معاملة النفقة الواحدة التواقيع التالية:
‌أ. الموظف الذي أنشأ معاملة النفقة.
‌ب. رئيس القسم المعني.
‌ج. المدقق الداخلي في الحالات التي تستوجب التدقيق المسبق.
‌د.  المفوضين بالتوقيع على الأمور المالية في الصندوق.
 
المادة (17):
‌أ.  تحفظ جميع القرارات ذات التأثير المالي والسجلات المتعلقة بها ووثائق ملكية الموجودات بأنواعها ودفاتر الشيكات في قاصات حديدية في أماكن تتوفر فيها وسائل الرقابة والأمان وتخضع هذه القاصات للرقابة الثنائية وبحيث لا يمكن فتحها إلا بوجود شخصين على الأقل أحدهما موظف الحفظ الأمين.
‌ب.  ينظم لكل قاصة حديدية سجل خاص لحركة الأوراق المالية والوثائق المحفوظة في القاصة ويتم تسجيل أي وثائق يتم إدخالها أو إخراجها باسم الجهة أو الشخص المعني بهذه الوثائق . ويتم تنظيم عملية إدخال وإخراج مستندات الحفظ الأمين والرقابة عليها بموجب أسس تصدر لهذا الغرض.
‌ج. يقوم المدقق الداخلي بالجرد المفاجئ على القاصات الحديدية للتأكد من مطابقة الوثائق  المحفوظة للسجل الخاص بكل من هذه القاصات.
 
المادة (18):
يجب أن يتوفر في الصندوق خطط طوارئ تؤمن توافر سجلات محاسبية ومعلوماتية بديلة توضع في مكان آمن بعيد عن مكان السجلات الأصلية للاستعانة بها في حال تعرض السجلات الأصلية لأي طارئ يشكل خطراً عليها.
 
المادة (19):
يجب على موظفي الصندوق المفوضين بتنفيذ القرارات وإجراء المعاملات المالية هاتفياً تعزيز هذه المعاملات خطياً بأسرع وسيلة متاحة.
 
المادة (20):
يمنع منعاً باتاً تجيير (تظهير) الشيكات –  الواردة لصالح الصندوق -  واستخدام مثل هذا التجيير تسديداً  لأي نفقة أو التزام على المؤسسة مهما كانت الأسباب.
 
المادة (21):
تحفظ المبالغ سواء كانت نقداً أو شيكات فورية أو مؤجلة في قاصات حديدية مزدوجة الرقابة ذات مفتاحين بحيث يحتفظ المراقب المالي بأحد المفتاحين ويحتفظ موظف التحصيل بالمفتاح الآخر، على أن يتم توريد هذه المبالغ فوراً في نفس اليوم أو في يوم العمل التالي على الأكثر للبنوك التي يتعامل معها الصندوق.
 
المادة (22):
يجب على جميع موظفي الصندوق التوقيع على إقرار بالمحافظة على سرية المعلومات والقرارات التي يتم اتخاذها في الصندوق تحت طائلة المسؤولية القانونية وعدم إفشاء هذه المعلومات إلا في إطار القوانين المرعية في المملكة وتعتبر دائرة الموارد البشرية  مسؤولة عن تنفيذ ذلك.
 
المادة (23):
‌أ.  يجب على جميع موظفي الصندوق التوقيع على إقرار بما يمتلكون وزوجاتهم وأزواجهم وأولادهم من الأوراق المالية أو أراضي أو عقارات عند التحاقهم بالعمل في الصندوق, وإشعار الرئيس خطياً في حال إجراء أي تغيير على الملكية لاحقاً.
‌ب. يجب على موظفي الصندوق تغليب مصلحة المؤسسة على مصالحهم الخاصة عند إجراء أي من المعاملات الاستثمارية, وإبلاغ الرئيس عند وجود أي حالة قد تؤدي إلى تعارض مصلحة المؤسسة مع مصلحة الموظف, وفي حال وجود هذا التعارض, يتوجب على إدارة الصندوق عدم إشراك الموظف المعني في عملية اتخاذ القرار الاستثماري المذكور أو تنفيذه.
‌ج.  منعاً لتحقيق أي منفعة شخصية نتيجة لقرارات مجلس الاستثمار, يحظر على أي موظف تنفيذ أي معاملة استثمارية لصالحه أو لأي من أقربائه من الدرجة الأولى لها علاقة بأي قرار استثماري يتخذه الصندوق قبل مضي أسبوعين على الأقل من تنفيذ القرار الاستثماري المذكور لصالح المؤسسة.
 
 
المادة (24):
‌أ.  يشكل الرئيس لجنة جرد "لجرد الموجودات الثابتة في عهدة الصندوق في بداية شهر كانون الأول من كل عام ويحدد مهامها في قرار تشكيلها ويشترك فيها المدقق الداخلي بصفة مراقب وتقدم تقرير الجرد لرئيس الصندوق قبل نهاية شهر كانون الأول من كل عام.
‌ب.  يقوم المدقق الداخلي دورياً وخلال العام بإجراء جرد مفاجئ لأموال الصندوق النقدية والسلف المؤقتة أو الدائمة والموجودات الثابتة والقاصات الحديدية ويرفع تقاريره بهذا الشأن في حينه لرئيس الصندوق ولجنة التدقيق وعلى كافة الموظفين المعنيين الامتثال فورا لتعليمات التدقيق وتنفيذها.
‌ج.  يجب فصل أموال المؤسسة النقدية فيما يتعلق بسلفة المصاريف النثرية عن الأموال الخاصة لماسك هذه السلفة, ويراعى ما ورد في هذه الفقرة على جميع الأموال النقدية للمؤسسة.
 
المادة (25):
 لمجلس الاستثمار بناءً على تنسيب الرئيس أن يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ هذه التعليمات وعلى أن لا تتعارض وأحكام المواد الواردة فيها.
 
المادة (26):
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ اقرارها من المجلس وتلغى تعليمات الرقابة الداخلية للوحدة الاستثمارية الصادرة بموجب قرار مجلس الادارة رقم 16/2009 تاريخ 26/1/2009.



ابرز استثمارات الصندوق