لجنة الحوكمة الاستثمارية

استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة رقم (12) من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم (97) لسنة 2014، تتولى لجنة الحوكمة الاستثمارية المهام والصلاحيات التالية:

1. التوصية للجنة الحوكمة الرشيدة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (17) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته بسياسة الحوكمة الخاصة بالاستثمار، ووضع المبادئ والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.

2. مراقبة تطبيق مدونة قواعد السلوك ورفع تقارير بالمخالفات.

3. التأكد من توافر أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية وإدارة المخاطر وفاعليتها واستقلاليتها.

4. التأكد من الالتزام بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والمعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

5. التأكد من توافر هيكل واضح للحوكمة وفاعل للأدوات والمسؤوليات في صناعة القرار الاستثماري من حيث الموافقات والاشراف على التنفيذ وإدارة الاستثمار ومراقبة الأداء.

6. التأكد من توافر منظومة لاتخاذ القرار الاستثماري تُوضح سقوف وصلاحيات الأطراف المعنية بالقرار والالتزام بها.

7. التنسيب لمجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها، بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

8. التأكد من سلامة تطبيق الأسس والمعايير المحددة لعمليات تمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات.

9. التأكد من توفير الحفظ الأمين المستقل للموجودات الاستثمارية.

10. التأكد من التزام أعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي وموظفي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات وهيئات مديري الشركات المساهمة فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بسياسات تضارب المصالح المعتمدة والالتزام بالإفصاح عن أي شكل من أشكال التضارب سواءً كان مالياً أو تجارياً أو وظيفياً أو مهنياً.

11. التأكد من الالتزام بأسس ومعايير التداول أو المتاجرة الشخصية لموظفي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

12. التأكد من الالتزام بسياسة قياس الأداء الاستثماري وتقييمه.

13. التأكد من توافر معايير محددة للكفاءات والقدرات الواجب توافرها لدى موظفي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

14. التأكد من فاعلية أنظمة التقارير الاستثمارية ومحتوياتها.

15. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تُناط بها بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

16. أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.




اخر الأخبار

المزيد

ابرز استثمارات الصندوق