نظام رقم نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتعديلاته صادر بمقتضى (111) لسنة 2001 المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001
نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 كانون الأول لسنة 2001 في العدد (4524) على الصفحة (6111)، وعدل النظام بموجب نظام رقم (78) لسنة 2004 نظام معدل لنظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1حزيران في العدد (4662) على الصفحة (2746)، كما عدل بموجب النظام رقم (2) لسنة 2006 نظام معدل لنظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 كانون الثاني في العدد (4741) على الصفحة (17).
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
| القانون: | قانون الضمان الاجتماعي. |
| المؤسسة: | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. |
| المجلـس: | مجلس إدارة المؤسسة. |
| الرئيـس: | رئيس المجلس. |
| الوحـدة: | الوحدة الاستثمارية المنشأة بموجب أحكام هذا النظام. |
| الهيئــة: | هيئة إدارة الوحدة. |
المادة (3):
تنشأ وحدة استثمارية متخصصة ترتبط بالرئيس تقوم الهيئة على إدارة شؤونها وتتولى الوحدة استثمار أموال المؤسسة وفق سياسة استثمارية تعدها الهيئة ويقرها المجلس.
المادة (4):
تهدف الوحدة إلى إدارة استثمارات المؤسسة بشكل يكفل تنمية مواردها المالية مع وجوب الالتزام بالأسس التالية:
أ- الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة وأصولها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة.
ب- المحافظة على القيمة الحقيقية للاستثمارات.
ج- تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمار المختلفة.
د- توفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة.
هـ- المعايير الدولية في إدارة صناديق الضمان.
المادة (5):
تتولى الوحدة في سبيل تحقيق أهدافها إدارة المحفظة المالية للمؤسسة وفقاً لما يلي:-
أ- التداول بأسهم الشركات المحلية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.
ب- تأسيس المشاريع بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية.
ج- شراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات وغيرها من الأوراق المالية والاكتتاب فيها.
د- الإيداع النقدي لدى الجهاز المصرفي وبعوائد مناسبة.
هـ- المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك.
و- المساهمة في تمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية من خلال تقديم القروض طويلة الأجل ومقابل ضمانات مناسبة.
ز- شراء وبيع وتطوير الأراضي والمباني لغايات التملك أو المشاركة أو الاستثمار أو المتاجرة.
ح- القيام بأي أنشطة استثمارية تقرها الهيئة ويعتمدها المجلس.
ط- إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تنوي الاستثمار بها ولها في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة وأصحاب الاختصاص.
ي- متابعة أداء ممثلي المؤسسة في الشركات التي تساهم فيها، ورفع تقارير عن أداء هذه الشركات مشفوعة بتوصياتها إلى الهيئة.
المادة (6):
يجوز للوحدة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاستثمار خارج المملكة وفق ضوابط وأسس يحددها المجلس بالتنسيق مع البنك المركزي الأردني.
المادة (7):
أ- تؤلف الهيئة من تسعة أشخاص برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:-
1- مدير عام المؤسسة نائباً للرئيس.
2- عضوين يسميهما المجلس من بين أعضائه أحدهما عن ممثلي العمال والثاني عن ممثلي أصحاب العمل ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهما بغيره.
3- خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الرئيس ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بغيره.
ب- يسمي رئيس الهيئة مقرراً لها من بين موظفي الوحدة.
ج- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس مكافأة رئيس الهيئة وأعضائها.
المادة (8):
أ-1- يعين للهيئة رئيس متفرغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
2- يتمتع رئيس الهيئة بجميع الحقوق المالية والامتيازات والعلاوات المقررة لموظفي الوحدة وفقاً للتعليمات النافذة.
ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات الهيئة والإشراف على الوحدة ومتابعة قيامها بمهامها.
2- متابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية المقررة.
3- إدارة شؤون الوحدة والإشراف على موظفيها ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك.
4- اقتراح الهيكل التنظيمي للوحدة ووصف الوظائف فيها وعرضهما على الهيئة للموافقة عليهما.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوحدة ورفعه إلى الهيئة لإقراره تمهيداً لرفعه إلى المجلس للموافقة عليه.
6- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الوحدة وبياناتها المالية المتعلقة بنشاطها الاستثماري وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها إلى الهيئة لإقرارها تمهيداً لرفعها إلى المجلس للمصادقة عليها. 7- توقيع الاتفاقيات والعقود التي تقرها الهيئة.
8- إعداد التعليمات التنظيمية والمالية والإدارية التي تتطلبها أعمال الوحدة ورفعها إلى الهيئة لإقرارها.
9- أي مهام أو صلاحيات تناط به أو تفوضها له الهيئة بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
ج- لرئيس الهيئة أن يفوض أي من صلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا النظام لأي من موظفي الوحدة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (9):
أ- يحظر على أي من أعضاء الهيئة، طوال مدة عضويته في الهيئة، أن تكون له منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في مجال عمل الوحدة ونشاطها ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للهيئة يؤكد انتفاء هذه المنفعة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من الهيئة.
ب- إذا كان لأي من أعضاء الهيئة منفعة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، قائمة قبل تعيينه عضواً فيها وذات علاقة بعمل الوحدة ونشاطها فعليه التصريح بذلك في أول جلسة تعقدها الهيئة لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد لها بعدم استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لذلك وإنهاء عضويته في الهيئة.
المادة (10):
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية العامة التي يضعها المجلس.
ج- التعاقد مع الشركات الاستثمارية وبيوت الخبرة المالية وتحديد أتعابها.
د- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لعمل الوحدة وتحديد مهامها وصلاحياتها ومكافآت أعضائها من غير موظفي الوحدة.
هـ- تقييم أداء الوحدة ورفع تقرير بذلك إلى المجلس.
و- رفع التقارير الخاصة عن أنشطة الوحدة وأوضاعها المالية إلى المجلس كل ثلاثة أشهر.
ز- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية للوحدة بما يكفل تحقيق أغراضها.
ح- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوحدة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها تمهيداً لرفعها إلى المجلس للموافقة عليه.
ط- تفويض أي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لرئيس الهيئة أو لموظفي الوحدة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ي - أي مهام أخرى تتعلق بأهداف الوحدة وأنشطتها.
المادة (11):
أ- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب مقدم من ثلاثة من أعضائها على الأقل مبيناً فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي سيتم بحثها فيه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
ب- لرئيس الهيئة أن يدعو خبيراً أو أكثر من المتخصصين لحضور الاجتماع للاستعانة والاستئناس برأيهم.
المادة (12):
تنتهي عضوية أي من أعضاء الهيئة في أي من الحالات التالية:-
أ- الاستقالة.
ب- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
ج- إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
د- إذا أصبح غير قادر على ممارسة عمله في الهيئة لمدة ستة أشهر متتالية.
هـ- إذا أعلن إفلاسه أو إعساره.
المادة (13):
أ- تؤلف بقرار من الهيئةلجنة تسمى (لجنة التدقيق) تتكون من رئيس وعضوين من غير التنفيذيين تختارهم الهيئة من بين أعضائها.
ب- تتولى لجنة التدقيق المهام والصلاحيات التالية:-
1- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
2- دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
3- التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.
4- التأكد من التقيد التام بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تخضع لها الوحدة.
ج- تعمل لجنة التدقيق تحت إشراف الهيئة وترفع إليها تقاريرها وتوصياتها.
المادة (14):
على الرغم مما ورد في نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة المعمول به يكون للوحدة جهاز إداري وفني من ذوي الاختصاص والخبرة يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وحقوقهم المالية والوظيفية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الهيئة.
المادة (15):
يصدر المجلس بتنسيب من الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلق منها بالشؤون الإدارية والمالية والفنية فيها.
المادة (16):
يلغي نظام (استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) رقم (69) لسنة 2001.