التعليمات المالية للوحدة الاستثمارية
الصادرة استناداً لأحكام المادة (15) من نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (111) لسنة 2001وتعديلاته، والمادة (12-و) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 11/2007 تاريخ 12/2/2007 .
المادة (1):-
تسمى هذه التعليمات (التعليمات المالية للوحدة الاستثمارية لسنة 2007) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المادة (2):-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
|
القانون
|
:
|
قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.
|
|
النظام
|
:
|
نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المعمول به.
|
|
المؤسسة
|
:
|
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
|
|
الوحدة
|
:
|
الوحدة الاستثمارية المنشأة بموجب أحكام المادة (3) من النظام.
|
|
الهيئة
|
:
|
هيئة إدارة الوحدة.
|
|
رئيس الهيئة
|
:
|
رئيس هيئة إدارة الوحدة.
|
|
المدير المعني
|
:
|
المدير المسؤول عن أي أمور مالية في الوحدة.
|
|
المدير المالي
|
:
|
مدير الدائرة المالية في الوحدة.
|
|
الموظف المالي
|
:
|
موظف الوحدة المخول بقبض أموالها أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية ومسك السجلات المحاسبية أو إجراء القيود المحاسبية أو اعتمادها أو إجازتها أو قيدها أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
|
|
السنة المالية
|
:
|
المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
|
|
الميزانية العامة
(المركز المالي)
|
:
|
البيان المالي الذي يشمل الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في نهاية السنة المالية.
|
|
البيانات المالية
الختامية
|
:
|
القوائم والبيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للوحدة ونتائج أعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية والميزانية العامة وبيان التغير في حقوق الملكية.
|
|
الموازنة
|
:
|
البيان المالي المتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للوحدة لسنة مالية تالية.
|
|
الإيرادات
|
:
|
أي دخل مالي للوحدة ينشأ وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.
|
|
النفقات
|
:
|
أي التزام مالي على الوحدة لصالح الغير ينشأ وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها أو أي التزام مالي ينشأ عن اتفاقيات أو عقود.
|
|
السلفة
|
:
|
المبلغ الذي يصرف مقدماً على حساب مخصصات مرصودة بالموازنة لإنجاز أعمال محددة أو للقيام بمهام محددة أو لمواجهة التزامات على الوحدة أو أي التزامات ناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية أو نفقات طارئة.
|
|
الأمانات
|
:
|
المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لصرفها على نشاط معين أو لحساب مستحقيها.
|
الأسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة (3):-
تحقيقاً للغايات المقصودة في هذه التعليمات، تعتمد الوحدة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:-
أ- طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية.
ب- تصنيف محاسبي موحد لبيان البيانات المالية الختامية للوحدة.
ج- أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد بياناتها المالية الختامية.
د- الأصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دولياً.
الواجبات والمسؤوليات
المادة (4):-
يكون رئيس الهيئة آمر الصرف في الوحدة، وفقاً لموازنتها وقرارات الهيئة، ويكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها.
المادة (5):-
تحدد الهيئة بمقتضى قرار تصدره لهذه الغاية الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على الشيكات والسحوبات من حسابات الوحدة لدى البنوك، على أن لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.
المادة (6):-
يكون المدير المالي مسؤولاً أمام رئيس الهيئة عن تنفيذ أعمال الدائرة المالية وفقاً لما يلي:-
أ- الإشراف على مسك السجلات المحاسبية وقيد المستندات والوثائق المالية الواردة للدائرة المالية في الوحدة بموجب قيود محاسبية، وتنظيمها وترحيل القيود المحاسبية الناشئة عن جميع أنشطة الوحدة بصورة صحيحة وسليمة وإثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها.
ب- المشاركة مع الدوائر المعنية والتنسيق معها في إعداد مشروع الموازنة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
ج- إعداد الميزانية العامة والبيانات المالية الختامية.
د- إعداد التقارير والإحصائيات والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات التي على الوحدة والإحصائيات خلال المدد التي يحددها رئيس الهيئة معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.
هـ- التقيد بالأسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة لدى الوحدة.
و- أي مهام أخرى يكلفه رئيس الهيئة بها.
المادة (7):-
يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالوحدة، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته بصورة مرضية، وتحصيل أموال الوحدة وقبضها، ودفع الالتزامات المترتبة عليها، ومسؤول عن أي أخطاء قد تلحق ضرر بالوحدة ومصالحها، وعن أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال الوحدة، سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال.
المادة (8):-
يحدد رئيس الهيئة بناء على تنسيب المدير المالي أو المدير المعني الموظفين الماليين الذين:-
أ- يتوجب عليهم تقديم كفالة مالية وفقاً لنظام الكفالات المالية للموظفين النافذ المفعول.
ب- يتوجب التأمين عليهم ضد سوء الائتمان على أن تتحمل الوحدة في هذه الحالة الرسوم والطوابع والمصاريف الأخرى المترتبة على ذلك.
الموازنة
المادة (9):-
أ- تشمل موازنة الوحدة جدولين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للوحدة خلال السنة المالية التالية، ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.
ب- تنظم نفقات الموازنة في بابين، الباب الأول للنفقات الجارية والباب الثاني للنفقات الرأسمالية.
المادة (10):-
أ- يعد المدير المالي مشروع الموازنة ويقدمه لرئيس الهيئة قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية.
ب- يعرض رئيس الهيئة مشروع الموازنة على الهيئة لرفعه إلى المجلس لإقراره قبل نهاية شهر كانون الأول.
المادة (11):-
إذا لم يتم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية التالية، يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة فقط، على أن تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد إقرارها، أما الالتزامات والعقود من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها .
المادة (12):-
يجوز للهيئة بناء على تنسيب رئيس الهيئة إصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية، إذا اقتضت الحاجة ذلك، ورفعه للمجلس لإقراره.
المادة (13):-
يجوز إجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في الموازنة على النحو التالي:-
أ- بقرار من الهيئة بناء على تنسيب رئيس الهيئة بالنقل:-
1- بين بنود النفقات الرأسمالية إلى بنود النفقات الجارية.
2- من مادة في الموازنة إلى أخرى أو من بند إلى آخر فيما بين مواد وبنود النفقات الرأسمالية.
ب- بقرار من رئيس الهيئة بناء على تنسيب من المدير المالي بالنقل من بنود النفقات الجارية إلى بنود النفقات الرأسمالية.
ج- يجوز لرئيس الهيئة نقل مخصصات من مادة في الموازنة إلى أخرى أو من بند إلى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية، باستثناء مخصصات الرواتب والعلاوات والأجور حيث لا يجوز النقل منها وإليها إلا بموافقة الهيئة بناء على تنسيب رئيس الهيئة، ويجوز النقل فيما بين موادها وبنودها.
المادة (14):-
يعد المدير المالي خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً موجزاً عن أعمال الوحدة في السنة السابقة بالإضافة إلى الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية عن تلك السنة مقارنة مع أرقام الموازنة المقدرة للسنة ذاتها ومع أرقام البيانات المالية الختامية للسنة التي سبقتها مصنفة حسب مواد وبنود الموازنة لإقرارها من الهيئة ورفعها إلى المجلس.
الإيرادات
المادة (15):-
أ- يتم قبض أموال الوحدة بأي من الطرق التالية:-
1- إيصالات قبض تحمل أرقاماً متسلسلة معتمدة حسب الأصول تعطى للجهة المعنية نسخة منها، أو بموجب إشعارات بنكية.
2- قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائتمان ويعطى الدافع نسخة منها.
3- التحويل المالي الالكتروني.
ب- يحدد رئيس الهيئة بموجب قرارات يصدرها لهذه الغاية الأحكام المتعلقة بتنفيذ أحكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة عند الرغبة في استخدامها.
ج- تسجل الإيرادات المقبوضة في أي سنة لحساب إيرادات السنة المالية التي تحققت خلالها.
د- يتم قيد المبالغ المقبوضة في السجلات في يوم قبضها أو تاريخ إشعار الوحدة بذلك وللغاية التي قبضت من أجلها.
هـ- لا يجوز استعمال أموال الوحدة بعد قبضها وقبل إيداعها لأي سبب من الأسباب.
المادة (16):-
يجوز رد الأموال المقبوضة إذا استوفيت خطأ من أصحابها بموافقة رئيس الهيئة بناء على تنسيب المدير المعني.
المادة (17):-
يقيد لحساب المصروفات في حال استرداد أي نفقة لأي سبب، إذا كان صرفها واستردادها في السنة ذاتها أو إذا لم تصدر البيانات المالية الختامية للسنة التي صرفت خلالها، أما إذا استردت في سنة لاحقة للسنة التي صرفت خلالها وكانت البيانات المالية الختامية لتلك السنة قد صدرت فيقيد المبلغ لحساب إيرادات السنة التي تم قبضها فيها .
النفقات
المادة (18):-
أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة.
ب- يجوز للهيئة بناء على تنسيب رئيس الهيئة وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة إذا كانت طبيعة الإنفاق أو تنفيذ المشروع يستغرق أكثر من سنة مالية واحدة.
ج- يجوز للهيئة بناء على تنسيب رئيس الهيئة، إذا اقتضت الحاجة، إحداث بنود لنفقات رأسمالية جديدة وتأمين المخصصات اللازمة لها من بنود النفقات الرأسمالية الأخرى.
المادة (19):-
لا يترتب أي التزام مالي على الوحدة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقاً للصلاحيات المقررة.
المادة (20):-
أ- لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد توافر الشروط التالية:-
1- المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيد النفقة وتعزز صرفها حسب الأصول المعتمدة.
2- صحة احتساب النفقة.
3- اتفاق النفقة مع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الوحدة.
4- اعتماد صرفها من المفوض بذلك.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به.
2- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقاً لأي اتفاقية أو عقد.
3- رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة وما شابه ذلك.
4- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام رسمية.
5- أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة.
المادة (21):-
تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة يبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك أو أمر الصرف .
المادة (22):-
تنظم إجراءات صرف جميع النفقات المترتبة على الوحدة وفقاً للقرارات الصادرة لهذه الغاية.
السلف
المادة (23):-
لرئيس الهيئة صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة، يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب الوفاء به.
المادة (24):-
تصرف السلفة لأي من الأمور المبينة أدناه:-
أ- السلفة الدائمة للموظف الموكل إليه تغطية نفقات نثرية متكررة.
ب- السلفة المؤقتة أو الإدارية لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة القيمة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات عاجلة أو على حساب رواتب ومخصصات الموظف الموفد في دورة تدريبية أو مهمة رسمية خارج المملكة.
المادة (25):-
أ- تسدد السلفة الدائمة في اليوم الأخير من نهاية السنة المالية، ويجوز تجديدها حسب الحاجة، وتسدد كذلك عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته.
ب- تسدد السلفة المؤقتة أو الإدارية عند انتهاء الغرض منها أو إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها.
ج- تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية أو العقد الذي صرفت بمقتضاه.
المادة (26):-
يكون الموظف أو الشخص الذي صرفت له السلفة مسؤولاً عنها شخصياً، وإذا لم تسدد تعتبر ديناً شخصياً عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من رئيس الهيئة.
المادة (27):-
تخضع السلفة عند صرفها واستردادها للأحكام الواردة في هذه التعليمات.
الأمانات
المادة (28):-
تقسم الأمانات إلى ما يلي:-
أ- أمانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذاً للقوانين أو الأنظمة أو الاتفاقيات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب، ويتم تحويلها إلى الجهات ذات العلاقة.
ب- أمانات أخرى : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها أو قبضها أو حفظها لحساب جهات أخرى تنفيذاً لالتزامات قانونية أو تعاقدية، أو المبالغ المقبوضة زيادة أو بطريق الخطأ أو غير معروف صاحب استحقاقها أو قيمة الشيكات الصادرة عن الوحدة وغير مقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها، ويتم صرف هذه الأمانات إلى مستحقيها إذا لم يسقط حق أصحابها للمطالبة بها بالتقادم.
الكفالات
المادة (29):-
يشترط لقبول الكفالات المقدمة للوحدة من الغير ما يلي:-
أ- أن تكون صادرة عن بنك محلي.
ب- أن تكون حسب الطلب وتحصيلها غير معلق على شرط.
ج- أن تجدد تلقائياً عند انتهاء مدتها ما لم يصدر عن الوحدة قرار يقضي بغير ذلك.
د- أن تستوفي شروط ومتطلبات الوحدة.
هـ- أن يكون مقدارها كافياً لتغطية المبلغ المكفول أو حسب ما يرد في الاتفاقيات والعقود.
المادة (30):-
يتم طلب تمديد مدة الكفالة أو تعديل مقدارها في حال تناقصها أو مصادرتها بقرار من رئيس الهيئة بناء على تنسيب المدير المعني.
المادة (31):-
أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدوياً أو آلياً.
ب- تحفظ الكفالات في قاصة حديدية لدى الجهة المعنية، وعلى الدائرة المعنية في الوحدة متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
الرقابة المالية
المادة (32):-
تعتمد الوحدة أسلوب الرقابة المالية التالي:-
أ- التدقيق الداخلي من الدائرة المختصة بذلك.
ب- التدقيق الخارجي من محاسب قانوني من خارج الوحدة يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.
المادة (33):-
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي، وعلى موظفي الوحدة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى المدققين المعتمدين لدى الوحدة وتزويدهم بأي معلومات أو بيانات تفصيلية يطلبونها.
المادة (34):-
أ- إذا وقع اختلاس أو ضياع في أموال الوحدة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى، فلرئيس الهيئة بناء على تنسيب المدير المعني تشكيل لجنة لتحديد مدى مسؤولية الموظف والإجراءات التأديبية التي تتخذ بحقه، وعلى أن يتم رفع تقرير بذلك إلى الهيئة في أول اجتماع لها.
ب- تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب مالياً ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني، على أن تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.
المادة (35):-
أ- إذا تعذر تحديد المسؤول عن نقص أو خسارة تقع في أموال الوحدة، فيشطب النقص أو الخسارة وفقاً لما يلي:-
1- بقرار من رئيس الهيئة بناء على تنسيب اللجنة المشكلة لهذه الغاية إذا لم يتجاوز مقدار الخسارة (2000) ألفي دينار.
2- بقرار من الهيئة بناء على تنسيب رئيس الهيئة المستند إلى توصية اللجنة المشكلة لهذه الغاية إذا تجاوز مقدار الخسارة (2000) ألفي دينار.
ب- يقصد بأموال الوحدة النقود أو ما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكن لا تشمل اللوازم.
أحكام عامة
المادة (36):-
يحدد رئيس الهيئة نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها، كما يحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية.
المادة (37):-
أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في الوحدة بالطرق اليدوية أو الإلكترونية.
ب- يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات وأي أوراق ووثائق خاصة بأعمال الوحدة بالطرق الإلكترونية شريطة وجود نسخة ورقية موثقة حسب الأصول.
ج- يصدر رئيس الهيئة القرارات اللازمة لتدوين حفظ المعاملات الواردة إلى الوحدة بالطرق الإلكترونية وتحديد طرق حفظها وتعديلها وشطبها واستخراج نسخ عنها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها.
المادة (38):-
أ- 1- للهيئة تفويض أي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى رئيس الهيئة.
2- لرئيس الهيئة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى المدير المالي أو المدير المعني أو أي من الموظفين الماليين.
ب- يشترط في أي من التفاويض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون خطية ومحددة.
المادة (39):-
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع المعاملات المالية الخاصة بالوحدة.
المادة (40):-
لرئيس الهيئة البت في أي حالة لم تعالجها أحكام هذه التعليمات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.