التعليمات التنفيذية العامة لممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات

 

الصادرة استناداً لأحكام البند (و) من المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وبموجب قرار مجلس الإدارة رقم 147/2005 تاريخ 31/10/2005 وتعديلاته رقم 22/2006 تاريخ 9/3/2006 ورقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007 ورقم 26/2009 تاريخ 25/2/2009 وقرار رقم 133/2009 تاريخ 31/5/2009 وقرار رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010وقرار رقم 82/2011 تاريخ 27/4/2011 وقرار رقم 162/2011 تاريخ 1/8/2011.


المادة (1)
[1]:تسمى هذه التعليمات "التعليمات التنفيذية (العامة) لممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 


المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المؤسسة

:

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

المجلس[2]

:

مجلس إدارة المؤسسة

مجلس إدارة الشركة[3]

:

مجلس إدارة أو هيئة مديري الشركة حسب واقع الحال.

الوحدة

:

الوحدة الاستثمارية.

الهيئة [4]

:

هيئة إدارة الوحدة.

الرئيس[5]

:

رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

رئيس الهيئة[6]

:

رئيس هيئة إدارة الوحدة.


المدير العام[7]

:

مدير عام المؤسسة.

الشركة[8]

:

الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ولها ممثل أو أكثر في مجلس إدارتها باستثناء الشركات الخاضعة لاحكام التعليمات التنفيذية الخاصة.

الممثل[9]

:

ممثل المؤسسة في مجلس إدارة الشركة.

 

التعليمات التنفيذية الخاصة[10]

 

:

 

التعليمات التنفيذية الخاصة بممثلي المؤسسة في الشركات المملوكة والتابعة والشركات تحت التأسيس الصادرة عن المجلس.

الصندوق[11]

:

صندوق المكافآت والبدلات الشهرية لممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات.

الحساب[12]

:

حساب المكافآت، وحساب البدلات الشهرية لممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات.

البدلات الشهرية[13]

:

المبالغ المستحقة للممثلين كبدل التنقلات وبدل حضور اللجان والتمثيل في الشركات المنبثقة.

الحصة[14]

:

المبلغ المستحق للمثل ويصرف من حساب المكافآت.

المكافأة

:

المبالغ المستحقة للممثلين من قبل الشركات والتي تم توريدها للحساب عن سنة تقويمية كاملة.

الدائرة المختصة[15]

:

دائرة الأبحاث ودعم المساهمات في وحدة استثمار أموال الضمان.

ضابط الارتباط[16]

:

موظف الدائرة المختصة المعني بمتابعة عدد من الشركات التي تساهم فيها المؤسسة.

الأسس[17]

:

أسس تنظيم عملية تمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات الصادرة عن الهيئة.

 


المادة (3)
[18]:  تسمية الممثلين في مجالس الإدارة:

أ. تعد الوحدة قائمة بأسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط تمثيل المؤسسة في مجالس الشركات وفقاً لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات والأسس الصادرة عن الهيئة وترفعها إلى لجنة الحاكمية في الهيئة لمراجعتها ورفعها إلى الهيئة لإقرارها.

ب. يتم ترشيح الأسماء إلى الوحدة لغايات إعداد القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:

1.           من قبل المدير العام بالنسبة لموظفي المؤسسة.

2.           من قبل رئيس الهيئة بالنسبة لموظفي الوحدة.

3.           من قبل رئيس وأعضاء الهيئة بالنسبة للمرشحين من غير العاملين في المؤسسة والوحدة.

 

  ج. تحدد إجراءات تسمية ممثلي المؤسسة في مجالس الشركات وهيئات المديرين على النحو التالي:

1. في حال شغور مقعد في مجلس إدارة إحدى الشركات يقوم رئيس الهيئة بتنسيب (3) أسماء على الأقل من الأسماء الواردة في القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الهيئة.

2. تقرر الهيئة تسمية احد المرشحين من قبل رئيس الهيئة، وفي حالة الرفض يطلب من رئيس الهيئة تقديم أسماء بديلة.

3. يرفع قرار الهيئة مع بيان أسس المفاضلة بين المرشحين إلى المجلس للمصادقة. 

 د. في حال حصول المؤسسة على مقعد في مجلس شركة أو شغور أي مقعد في مجالس الشركات، لرئيس الصندوق أن يكلف من يراه مناسباً من موظفي الصندوق أو المؤسسة لتمثيل المؤسسة إلى حين تعيين ممثل دائم من المرجع المختص لمدة شهرين من تاريخ شغور المقعد وبحد أقصى ستة أشهر للحالات الاستثنائية المبررة.

 

هـ. مع مراعاة أحكام التعليمات الخاصة لا يجوز لأعضاء المجلس أو الهيئة تمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها.

 


المادة (4)
[19]:     شروط التمثيل:

أ. يشترط في ممثلي المؤسسة من موظفي المؤسسة والوحدة في مجالس الشركات ما يلي:

1.     أن يكون قد مضى على تعيينه في الوحدة أو المؤسسة سنتين على الأقل.

2.    أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (10) سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس و (7) سنوات لحاملي شهادة الماجستير و(4) سنوات لحاملي شهادة الدكتوراه.

3.     أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والمعرفة الملائمة لطبيعة عمل الشركة والمهمة الموكلة له.

4.     أن يكون لديه إلمام جيد في الأمور المالية والقدرة على إعداد التقارير اللازمة.

5.     أن يكون لديه الوقت الكافي للقيام بمهامه كممثل للمؤسسة.

6.     أن يراعى مستوى الممثل المعين مستوى أعضاء مجلس الشركة الآخرين.

7.     أن تتوافر فيه الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة حسب ما ورد في قانون الشركات.

8.     أن يوقع على نموذج الالتزام المعد من قبل الدائرة المختصة في الوحدة الاستثمارية.

9.     أن لا تربطه بالإدارة العليا والإدارة التنفيذية للشركة التي يمثل المؤسسة فيها قرابة حتى الدرجة الثانية.

10. أن لا يكون الممثل مساهماً رئيسياً أو مالكاً لشركة تتعامل معها الشركة التي يمثل المؤسسة في مجلس إدارتها باستثناء التعاملات المعتادة ودون أية شروط تفضيلية، وفي هذه الحالة على الممثل أن يحصل على موافقة مسبقة من رئيس الهيئة على هذه التعاملات.

11. أن لا يكون شريكاً للمدقق الخارجي أو موظفاً لديه خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ تمثيله للمؤسسة.

ب. بالإضافة إلى الشروط الواردة في البنود (2 حتى 11) من الفقرة ( أ ) أعلاه يشترط في ممثلي المؤسسة من العاملين في القطاع العام والخاص والأكاديميين وأصحاب المهن ما يلي:

1.    أن يكون الممثل من العاملين في القطاع العام من موظفي الفئتين العليا والأولى ومن يماثلهم في الرتبة والمهام الوظيفية في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2.     أن يكون الأكاديمي قد عمل كعضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات الرسمية.

3.    أن يكون الممثل من القطاع الخاص من أعضاء مجالس الإدارة أو المدراء التنفيذيين (أو من يماثلهم في الخبرات من المدراء الماليين ومدراء العمليات من الصف الأول) للشركات القيادية في مجالها والمشهود لها بالكفاءة وحسن الأداء.

4.    ان يكون الممثل من أصحاب المهن (من محامين ومهندسين وأطباء وغيرهم من المهنيين) ممن يتمتعوا بسمعة مرموقة ومتميزة في مهنهم ودراية جيدة بإدارة الشركات.

 

ج. يستثنى من شروط التمثيل في الققرة (أ+ب) (المؤهل الجامعي) أعلاه ممثلي اتحاد العمال المنسب بهم من قبله وبحد أقصى أربعة مقاعد.

 

د. 1. يجب أن لا تتجاوز فترة التمثيل في الشركة الواحدة دورة مجلس واحدة بحد أقصاه أربع سنوات متتالية لنفس الممثل في الشركة الواحدة.

2. " المادة (4/د/2): مع مراعاة أحكام الفقرة (د/1) لا يجوز إعادة تسمية الممثل إلا بعد انقطاع لمدة دورة كاملة في مجلس إدارة الشركة نفسها ويجوز في حالات مبررة واستثنائية تقتضيها ظروف وطبيعة عمل الشركة ذاتها ويقررها مجلس الاستثمار أن تتم إعادة تسمية الممثل بعد انتهاء فترة تمثيله لمدة أقصاها سنتين".

3. لا يجوز التمثيل في أكثر من مجلس إدارة شركة إلا في الحالات التالية:

أ.             الشركات المتعثرة.

ب.          الشركات تحت التأسيس.

ج.          بصفة مؤقتة و/أو لحضور جلسة.

د.           وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز ثلاث شركات.

 


المادة (5)
[20]واجبات الممثلين في مجالس الإدارة:

أ. يجب على ممثل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات القيام بما يلي:

1.    التشاور مع الدائرة المختصة حول الموضوعات التي يحتاج فيها إلى توجيهات مسبقة طبقاً لأحكام هذه التعليمات لغايات اتخاذ القرارات المناسبة حسب توجهات الهيئة.

2.    كتابة تقارير ربع سنوية (كل ثلاثة اشهر) على الأقل عن الاجتماعات التي حضرها تتضمن القرارات الهامة المتخذة ووجهة نظره حيال الموضوعات المطروحة وأي اقتراحات للهيئة حسبما يلزم مع مراعاة إرسال الوثائق والمستندات الهامة والمحالة إليه والتي يمكن أن تفيد الهيئة في مجال المتابعة بعد الحصول عليها (مثل القرارات والبيانات المالية وما يتعلق باستراتيجية العمل والإدارة العامة للشركة ذات العلاقة وذلك خلال أسبوعين من صدور البيانات المالية المدققة).

3.    إذا كان للمؤسسة أكثر من ممثل لدى إحدى الشركات، يتم إعداد تقرير منفصلاً من كل ممثل عن كل اجتماع يحضرونه بصفة مشتركة.

4.    على الرغم مما ورد في الفقرة (2) أعلاه إذا تبين للممثل وجود أوضاع معينة أو صعوبات تستدعي تنبيه الهيئة إليها سواء أكان ذلك نتيجة لحضور احد الاجتماعات أو لأي سبب آخر فيجب عليه إعداد تقرير مستعجل عن هذه الظروف مع بيان رأيه فيها، واقتراحاته بهذا الخصوص.

5.    الاستعانة بالخبرات المتوفرة لدى أي من الجهات المختصة في المؤسسة/ الوحدة لدراسة أوضاع الشركة المعنية إذا رأى ذلك ضرورياً.

6.    على ممثلي المؤسسة في الشركات حضور اجتماعات مجالس الإدارة التي يشاركون فيها بشكل منتظم وفعال، وفي حال الغياب عليهم إبلاغ الدائرة المختصة قبل انعقاد الجلسة بيومي عمل.

7.    إذا تغيب الممثل ثلاث جلسات خلال العام دون أن يعلم الدائرة المختصة يرفع مديرها تقريراً إلى رئيس الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.

 

ب- على ممثلي المؤسسة في الشركة الواحدة التنسيق فيما بينهم، وفي حال وجود وجهات نظر مختلفة بينهم في الرأي أو كان الموضوع المطروح يستلزم اخذ الموافقة المسبقة للهيئة فيجب عليهم التشاور المسبق واخذ التوجيه المناسب من الهيئة.

 

ج.          تؤخذ مسبقاً موافقة الجهة صاحبة الصلاحية من خلال الدائرة المختصة حسب التعليمات النافذة في الوحدة من جانب العضو الممثل للمؤسسة في مجلس إدارة أي شركة إن كان هناك وقتاً كافباً لأخذها وإلا فان عليه أن يطلب إرجاء النظر في اتخاذ القرار لجلسة قادمة مع مراعاة إعطاء الوقت الكافي لدراستها طالما لم يمنح مهلة مناسبة أصلاً وتقتصر الموافقة المسبقة على الأمور الرئيسة التالية:

1.     تصفية الشركة.

2.     بيع الشركة أو الدمج في شركة أخرى.

3.     تغيير طبيعة الشركة وأهدافها الأساسية.

4.     زيادة التزامات المؤسسة في الشركة ( مساهمة / قرض).

5.     وضع قيود على الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين.

6.    أي من الأمور الأخرى التي يتطلب إقرارها عادة موافقة الهيئة العامة غير العادية طبقاً لنظام الشركة ذات العلاقة وحسبما تحدده القوانين والأنظمة المرعية.

 

د. يلتزم الممثل بعدم الموافقة عند عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات, أو بيع عقارات الشركة أو رهنها, أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم (إذا كانت هذه الالتزامات تؤثر بشكل جوهري على المركز المالي للشركة) إلا بعد الرجوع إلى الدائرة المختصة في الوحدة.

هـ. على ممثلي المؤسسة توريد أية مبالغ تسلم إليهم مباشرة من البنود المذكورة في الفقرة (ط) من المادة (7) من هذه التعليمات.

 

و. بالإضافة إلى ما ورد أعلاه يطلب من الممثل في الشركات تحت التأسيس ما يلي:

1.    متابعة عقد اجتماع الهيئة العامة الأول/ التأسيسي للشركة وذلك خلال فترة (60) يوماً من تاريخ صدور الموافقة على تأسيس الشركة.

2.     التأكد من إعداد موازنة للمصاريف التأسيسية الواجب إنفاقها في مرحلة التأسيس ومراقبتها.

3.    ضرورة إعلام الجهة صاحبة الصلاحية في الوحدة حول أي أمر يتعلق بدخول أو خروج شركاء في مرحلة التأسيس أو عدم تغطية جزء من رأس المال من خلال الاكتتاب العام.

4.     الإطلاع على اتفاقية الشركاء أو أي اتفاقيات موقعة من طرف الشركة.

5.     التنسيق مع الدائرة المختصة في ما يتعلق بعقد التأسيس والنظام الأساسي لأخذ التوجه اللازم من الوحدة.

6.     أية أمور تؤثر مباشرة على حصة المؤسسة في الشركة.

 


المادة (6)
[21]:     صلاحيات الممثلين في مجالس الإدارة:

يتمتع ممثلو المؤسسة في مجلس إدارة أي شركة بالصلاحيات كافة التي تحددها أنظمة تلك الشركة بما يتماشى مع القوانين المعمول بها وذلك فيما عدا اتخاذ القرارات التي يمكن أن تؤثر على قيمة حصة المؤسسة في رأسمال الشركة ذات العلاقة أو زيادة التزاماتها لديها أو تغيير طبيعة عمل تلك الشركة أو بالنسبة لأي أمر سبق وان اتخذت المؤسسة موقفاً حياله مع مراعاة الفقرتين (ج) و (د) من المادة (5) من هذه التعليمات.

 


المادة (7)
[22]:     أتعاب ومكافآت ممثلي المؤسسة:

أ. ينشأ صندوق خاص بأتعاب ومكافآت ممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ الوحدة الاستثمارية ويتكون من حسابين كما يلي:

1-          حساب مكافآت الممثلين.

2-          حساب البدلات الشهرية.

ويغذيان من الموارد االمشار إليها لاحقاً في البند (ط) من هذه المادة.

ب. تطلب الدائرة المختصة من الشركات المساهم فيها تحويل المكافآت والبدلات الشهرية المقرر دفعها للممثلين حسب قانون الشركات أو النظام الأساسي للشركة المساهم فيها وأية مبالغ أخرى لها علاقة إلى حساب الصندوق الخاص بالمكافآت وحساب البدلات الشهرية باستثناء ما ورد في بند (ح) أدناه.

ج. تصنف الشركات إلى فئات بقرار من رئيس الهيئة بناء على الأسس المعتمدة من الهيئة على أن يتم مراجعة التصنيف في نهاية كل عام بناءً على اخر بيانات مالية صادرة عن الشركة.

د. لا يتقاضى الممثل مكافأة أو بدلات شهرية مباشرة من الشركة التي يمثل المؤسسة بها (باستثناء ما ورد في البند (ح) ).

هـ. تصرف مخصصات الممثل من حساب المكافآت مع الأخذ بعين الاعتبار الحضور الفعلي للجلسات حسب الشروط المذكورة في الفقرة (ز) من المادة (8) أدناه.

و. تتولى الوحدة الاستثمارية تحديد البدلات الشهرية وبدل حضور جلسات اللجان حسب تصنيف الشركات في البند (ج) من هذه المادة.

ز. يصرف المبلغ المتبقي (حسب البند (ج) من المادة 8)عند استحقاقه حسب الفترة الزمنية الفعلية لعضوية الممثل في ذلك العام، مع الأخذ بعين الاعتبار الحضور الفعلي للجلسات.

ح. لا يدخل ضمن ما يورد للحساب طبقاً للفقرة (ط) من هذه المادة المبالغ التي يستوفيها ممثلي المؤسسة كبدلات المياومات والسفر والانتدابات خارج مقر عملهم والتي تدفع من قبل الشركات ذات العلاقة شريطة ألا تكون المؤسسة قد صرفت مقابلا عن هذه الانتدابات كما لا تورد أي مكافآت لقاء أعمال أو استشارات خاصة قام بها الممثل لصالح الشركة التي ينتمي لعضوية مجلس أدارتها بعد الحصول على الموافقة الخطية من رئيس الهيئة.

 

ط.          موارد الصندوق:

1-          حساب مكافآت الممثلين وتتكون موارده مما يلي:   

أ-           مكافآت الممثلين التي تدفعها الشركات عن أرباحها المتحققة خلال العام.

ب-        الفوائد البنكية المتحققة على هذا الحساب.

ج-         المبالغ المقتطعة من مكافآت الممثلين بسبب الغياب عن الاجتماعات.

 

2-          حساب البدلات الشهرية وتتكون موارده مما يلي:

أ-           بدل حضور جلسات مجلس الإدارة (حسب المادة162/ج) من قانون الشركات)

ب-        بدل جلسات اللجان.

ج-         بدل التنقلات.

د-          بدل تمثيل في هيئات المديرين في الشركات المنبثقة والتابعة والحليفة.

هـ-        الفوائد البنكية المتحققه على هذا الحساب.

و-          المبالغ المقتطعة من البدلات الشهرية بسبب الغياب و/ اوعدم تقديم تقرير.

ز-           سلفه مؤقتة من الوحدة لتغطية البدلات الشهرية على ان تسدد حال توفر الأرصدة في الصندوق.

ح-         أي إيرادات أخرى يتم دفعها للممثلين حسب قانون الشركات أو النظام الأساسي للشركة المعنية وأية إيرادات أخرى لها علاقة باستثناء ما ورد في فقرة (ح) أعلاه.

ط-        في حال حدوث عجز في حساب البدلات الشهرية يتم سد العجز من حساب المكافآت.

ي-        أية مبالغ تدفع لممثلي المؤسسة في الشركات تحت التأسيس أو المنشأة لأغراض محددة.

 

ى.          إدارة الصندوق:

1-          تتولى الدائرة المختصة في الوحدة إدارة الصندوق حسب الأصول المحاسبية وتنظم السجلات المحاسبية اللازمة بالإيداع والصرف والتوزيع وكافة المعاملات المالية.

2-          يتم الصرف من الصندوق بموافقة رئيس الهيئة بناءاً على تنسيب الدائرة المختصة حسب نصوص المواد (8) و(9) من هذه التعليمات.


3-          تقوم الدائرة المختصة بمتابعة تحصيل موارد الصندوق المنصوص عليها في الفقرة (ط) أعلاه اعتباراً من 1/10/2007.

4-          على ممثلي المؤسسة توريد أية مبالغ تسلم إليهم مباشرة من البنود المذكورة في الفقرة (ط) أعلاه إلى حسابات الصندوق.

 

المادة (8) [23]:     أسس استحقاق وتوزيع المكافآت:

أ.             يحدد العدد الكلي للحصص في أي سنة تقويمية بعدد الممثلين في تلك السنة.

 ب.         تحدد القيمة المالية للحصص القابلة للتوزيع على الممثلين على أساس الرصيد المتوفر في الحساب عند التوزيع مطروحاً منه ما يلي:

1.     الضريبة المستحقة حسب القوانين النافذة.

2.    مكافأة رئيس هيئة إدارة الوحدة والمدير العام مبلغ خمسة آلاف دينار لكل منهما بالإضافة إلى حصة من الصندوق بالتساوي مع باقي الممثلين.

3.     العجز في حساب البدلات.

 

ج.          يخصص ما نسبته (50%) من الرصيد المتبقي كحوافز لموظفي المؤسسة والوحدة الاستثمارية وتوزع حسب أسس تعتمد من الهيئة بناء على تنسيب رئيس الهيئة.

 

د.          تحدد القيمة المالية للحصة بقسمة القيمة المالية للحصص القابلة للتوزيع على العدد الكلي للحصص.

 

هـ.          يستحق الممثل القيمة المالية لحصة واحدة كاملة إذا مثل المؤسسة لسنة تقويمية كاملة ويتم دفعها على دفعات، بغض النظر عن عدد الشركات التي يمثل المؤسسة في مجالس إدارتها.

 

و.            تحدد قيمة الحصة التي يستحقها الممثل عن جزء من السنة التقويمية بما يتناسب مع مدة تمثيله للمؤسسة (بصدور كتاب التسمية من الجهة صاحبة الصلاحية) في مجلس إدارة الشركة وذلك بضرب القيمة المالية للحصة الكاملة بعدد الأيام التي مثلها في المؤسسة مقسوما على (365) يوماً.

 

ز.            يستحق الممثل قيمة الحصة المقررة كما في البند (د) أعلاه اذا حضر 75% من عدد الاجتماعات السنوية وبخلاف ذلك تصرف قيمة الحصه كنسبة من عدد الجلسات الاجمالي بعد الاخذ بعين الاعتبار مضاعفة اثر الغياب من اجمالي عدد الجلسات.

 

المادة (9) [24]:     أسس استحقاق وتوزيع البدلات الشهرية:

أ.             تتولى الوحدة الاستثمارية تحديد البدلات الشهرية حسب تصنيف الشركات وفقاً لأحكام البند (ج)من المادة (7).

 

ب.          يستحق الممثل البدلات الشهرية التالية:

1-          بدل التنقلات.

2-          بدل عضوية اللجان.

3-          بدل تنقلات مقابل عضويته في الشركات المنبثقة والحليفة.

 

ج.          يستحق الممثل ما نسبته (25%) من قيمة بدل التنقلات المقرر له في البند (أ) أعلاه وذلك مقابل عضويته في اللجان الرئيسية الدائمة المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.

 

د.           يستحق الممثل ما نسبته (50%) من قيمة بدل التنقلات المقرر له في البند (أ) أعلاه وذلك مقابل كل عضويه في إحدى الشركات المنبثقة أو التابعة للشركة التي يمثل المؤسسة في مجلس إدارتها إذا كانت الشركة فاعلة بحيث يتوفر فيها بعض او كل الامور التالية:

1.     تصدر بيانات مالية.

2.     تعقد اجتماعات دورية.

3.     تمارس نشاط فعلي.

4.     تدفع بدلات شهرية.

 

هـ.          يتم صرف البدلات المستحقة أعلاه للممثل شهرياً.

 

و.            إذا تم تسمية احد الممثلين خلال جزء من أيام الشهر وليس من بداية الشهر، فيصرف له عن ذلك الشهر بدل تنقلات بما يتناسب مع مدة تمثيله من أيام ذلك الشهر.

ز.            يتم خصم ضريبة الدخل من المبلغ المستحق وحسب الأصول.

ح.          إذا لم يتمكن الممثل من حضور اجتماعات مجلس الإدارة لأي سبب كان يتم تسمية مدير الدائرة المختصة أو ضابط الارتباط لحضور تلك الجلسة.

ط.          يصرف للشخص الذي يتم انتدابه لحضور اجتماع مجلس إدارة شركة ما في حال غياب الممثل الأصيل مبلغاً مقطوعاَ بقيمة (100) دينار فقط عن الاجتماع الواحد، وتصرف البدلات الشهرية كاملة وحسب تصنيف الشركة اذا كان المقعد جديد او شاغر.

ي.          يتقاضى ممثل المؤسسة في الشركات تحت التأسيس مبلغاً مقطوعاً يقرره رئيس الهيئة بالاسترشاد بأسس التصنيف وبما لا يتجاوز حدها الأقصى.

ك.           إذا تأخر الممثل عن  تقديم أي من التقارير الدورية وحسب النموذج المعتمد يوقف صرف البدلات الشهرية بالكامل أبتداءً من بداية الربع التالي لموعد تقديم التقرير المطلوب.

ل.          يخصم ما نسبته 25% من البدلات الشهرية عن كل اجتماع يتغيب عنه الممثل لاي سبب كان، وترفع النسبه الى50% في حال عدم التبليغ حسب مقتضى البند (6) من الفقرة (أ) المادة (5).

 

المادة (10) [25]المفوضون بالتوقيع وصلاحيات التوقيع:

أ.             المفوضون بالتوقيع:

1.     رئيس الهيئة

2.     مدير الخزينة في الوحدة.

3.     المدير المالي في الوحدة.

4.     مدير دائرة الأبحاث ودعم المساهمات.

ب.          صلاحيات التوقيع:

يتم توقيع الشيكات والمعاملات المالية من قبل اثنين من المفوضين بالتوقيع مجتمعين.

ج.          تتم مراقبة الحساب وتدقيقه في نهاية كل عام من قبل دائرة التدقيق والرقابة الداخلية في الوحدة.

 

المادة (11) [26]: الهيئات العمومية:

أ. لممثل المؤسسة قبل انعقاد الهيئات العمومية العادية أو غير العادية متى رأى ذلك مناسبا أن يطلب من الوحدة تسمية مندوباً عنها ليمثلها لحضور اجتماع الهيئة العامة وذلك بناء على تنسيق مسبق مع الدائرة المختصة.

ب. على الجهة المختصة إعداد مذكرة وافية لرئيس الهيئة عن أوضاع الشركة ذات العلاقة قبل عقد اجتماع الهيئة العامة وإطلاعه على الموضوعات المطروحة بهدف إعطاء التوجيهات المناسبة لممثل المؤسسة أو مندوبها قبل ذهابه إلى ذلك الاجتماع.

 

المادة (12) [27]تقييم الممثلين وإنهاء تمثيلهم:

أ. على الدائرة المختصة الالتزام بما يلي:

1. الاحتفاظ بإحصاءات منظمة عن عدد اجتماعات مجالس الإدارة للشركات التي يوجد للمؤسسة تمثيل بها ومدى تقيد كل من ممثلي المؤسسة بالحضور، وكتابة التقارير اللازمة، وإحاطة رئيس الهيئة علماً بذلك.

2. تزويد كل ممثل عند تعيينه ممثلا للمؤسسة بكامل المعلومات التي توضح حقوق الممثل وواجباته ومسؤولياته، بحيث يكون كل ممثل على علم بحدود مسؤولية القرارات التي تتطلب موافقة الوحدة.

3. إعداد نموذج لتقييم ممثلي المؤسسة يتم تعبئته في نهاية كل عام ويرفع إلى هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية.

ب- إنهاء التمثيل:

تعتبر فترة التمثيل منتهية في إحدى الحالات التالية:

1.     الاستقالة.

2.     إذا صدر قرار من الجهة صاحبة الصلاحية بإنهاء تمثيله.

3.     إذا صدر قرار بتصفية الشركة.

4.    اذا قررت الجهات المختصة حل مجلس الإدارة أو هيئة مديري الشركة لأي من الشركات التي تساهم بها المؤسسة وتشكيل لجنة إدارة.

5.     اذا تغيب الممثل عن حضور ثلاث جلسات خلال العام الواحد بعذر غير مقبول من رئيس الهيئة.

6.     يجوز للهيئة بناء على تنسيب رئيس الهيئة إيقاف عضوية الممثل لأسباب تتعلق بأدائه أو سلوكه.


المادة (13)
[28]:  الإفصاح وتضارب المصالح.

أ–يلتزم الممثل بأي قواعد إفصاح وتعارض مصالح تصدرها أو تتبناها الجهات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية وتلزم أعضاء مجالس إدارة الشركات وهيئات المديرين بمراعاتها.

ب–يلتزم الممثل سواء أكان من موظفي المؤسسة أو من خارجها بتقديم إفصاح عن أسماء الشركات التي يكون عضوا في مجالسها بأي صفة كانت.

ج–يلتزم الممثل بعدم الحصول على أية مبالغ أو رواتب من الشركة التي يمثل المؤسسة في مجلس إدارتها بما في ذلك القروض بمختلف أنواعها باستثناء ما ورد في البند (ح) من المادة (7).

 

المادة (14) [29]:  تصنيف الشركات واختيار الممثلين:

تصدر الهيئة الأسس اللازمة لتصنيف الشركات واختيار ممثلي المؤسسة في مجالس الشركات وجداول البدلات الشهرية.

المادة (15) [30]:  تلغى جميع أحكام التعليمات السابقة بهذا الخصوص.

 



1   كما عدلت بقرار مجلس الإدارة رقم 133/2009 تاريخ 31/5/2009 و وقرارمجلس الادارة رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010

2   كما عدلت بقرار مجلس الادارة رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010

3   كما عدلت بقرار مجلس الإدارة ر رقم 133/2007 تاريخ 27/11/2007 وقرار المجلس رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010

4   كما عدلت بقرار مجلس الادارة  رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010

5   كما عدلت بقرار مجلس الادارة  رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010

6   كما اضيفت بقرار مجلس الإدارة رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007 وعدلت بقرار المجلس رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010

 

7.      كما عدلت بقرار مجلس الادارة  رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010

8.      كما عدلت بقرار مجلس الادارة  رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010

9.      كما عدلت بقرار مجلس الادارة  رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010

10.   كما اضيفت  بقرار المجلس رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010

11.   كما اضيفت بقرار مجلس الإدارة رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007

12.   كما اضيفت  بقرار مجلس الإدارة رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007

13.   كما اضيفت بقرار مجلس الادارة  رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007 .

14.   كما عدلت بقرار مجلس الإدارة رقم 133/2009 تاريخ 31/5/2009

15.   كما عدلت بقرار المجلس رقم 22/2006 تاريخ 9/3/2006 وقرار رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007

16.   كما اضيفت بقرار مجلس الإدارة رقم 133/2009 تاريخ 31/5/2009.

17.   كما اضيفت بقرار مجلس الإدارة رقم 133/2009 تاريخ 31/5/2009.

18.  كما عدلت بقرار مجلس الإدارة رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007، وقرار مجلس الإدارة رقم 26/2009 تاريخ 25/2/2009. و قرار المجلس رقم 133/2009 تاريخ 31/5/2009 وقرار المجلس رقم 162/2011 تاريخ 1/8/2011.

19.   كما عدلت بقرار مجلس الإدارة رقم 22/2006 تاريخ 9/3/2006 وقرار مجلس الادارة رقم 113 /2007 تاريخ 27/11/2007 وقرار مجلس الإدارة رقم 26/2009 تاريخ 25/2/2009. وقرار المجلس رقم 133/2009 تاريخ 31/5/2009، وقرار المجلس رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010، وقرار المجلس رقم 162/2011 تاريخ 1/8/2011.

20.   كما عدلت بقرار المجلس رقم 22/2006 تاريخ 9/3/2006 و عدلت بقرار المجلس رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007 وقرار المجلس رقم 26/2009 تاريخ 25/2/2009. وقرار المجلس رقم  133/2009 تاريخ 31/5/2009 وقرار المجلس رقم  82/2011 تاريخ 27/4/2011.

21.   كما عدلت بقرار المجلس رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007 .

22.  كما عدلت بقرار مجلس الإدارة رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007 وقرار مجلس الإدارة رقم 26/2009 تاريخ 25/2/2009.  وقرار المجلس رقم 133/2009 تاريخ 31/5/2009وقرار المجلس رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010.

23.   كما عدلت بقرار مجلس الإدارة رقم 22/2006 تاريخ 9/3/2006 وقرار مجلس الإدارة رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007و قرار مجلس الادارة رقم 133/2009 تاريخ 31/5/2009 قرارمجلس الادارة رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010.

 

24.  كما عدلت بقرار المجلس رقم 22/2006 تاريخ 9/3/2006 وقرار رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007 وقرار المجلس رقم 26/2009 تاريخ 25/2/2009. وقرار المجلس رقم 133/2009 تاريخ 31/5/2009 وقرار المجلس رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010.

25.  كما عدلت بقرار المجلس رقم 22/2006 تاريخ 9/3/2006وقرار مجلس الادارة رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007.

26.     كما عدلت بقرار المجلس رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007. 

27.  كما اضيفت بقرار المجلس رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007.  وقرار المجلس رقم 133/2009 تاريخ 31/5/2009وقرار المجلس رقم 76/2010 تاريخ 28/2/2010

28.   كما اضيفت بقرار المجلس رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007

29.   كما عدلت بقرار المجلس رقم 113/2007 تاريخ 27/11/2007

30.  تم إعادة ترقيم المادة