التعليمات التنفيذية للوازم الوحدة الاستثمارية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 62/2006 تاريخ 11/5/2006
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية للوازم للوحدة الاستثمارية لسنة 2006 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي).
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
| الوحدة: |
الوحدة الاستثمارية. |
| الهيئة |
هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية. |
| الرئيس: |
رئيس الهيئة. |
| الدائرة: |
الدائرة الإدارية المتخصصة بتوفير اللوازم للوحدة. |
| المدير: |
مدير الدائرة. |
| اللجنة: |
لجنة العطاءات المركزية أو أي لجنة مؤلفة بمقتضى أحكام هذه التعليمات حسب مقتضى
الحال. |
| اللوازم: |
الأموال المنقولة اللازمة للوحدة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج
إليها الوحدة. |
| المناقص: |
أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم للمشاركة بعطاء مطروح من الوحدة. |
| المتعهد: |
أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى توريد اللوازم إلى الوحدة.
|
| المستودع: |
المكان المخصص المعتمد لتخزين اللوازم وحفظها وصرفها.
|
المادة (3):
تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم الوحدة وتحديد وسائل تنفيذها.
ب- شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها وحوسبتها وأتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك.
د- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها.
هـ- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها.
و- طرح العطاءات المتعلقة بتوريد اللوازم ومتابعتها واستدراج العروض إما بالطرق التقليدية وإما بالتعامل الالكتروني.
ز- متابعة تنفيذ قرارات اللجان المختلفة المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات.
المادة (4)
أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم إلى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافياً بمواصفاتها.
ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا إذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفقاً لما يقدره الرئيس.
ج- تتم الموافقة على طلب الشراء حسب الصلاحيات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المادة (5):
أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء، كلما كان ذلك ممكناً، للحصول على أكثر اللوازم جودة وأفضلها سعراً وشروطاً مع مراعاة قدرة المتعهد على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد.
ب- لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها إلى صفقات متعددة.
المادة (6):
إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى في اللوازم المعروضة فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب- إعطاء الأفضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة إذا تساوت الأسعار.
المادة (7):
أ- يجوز للهيئة شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين:-
إذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.-
إذا أوصت اللجنة أن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الوحدة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد.-
ب- للرئيس في حالة موافقة الهيئة على شراء اللوازم من خارج المملكة، إيفاد موظف أو أكثر إلى خارج المملكة لشرائها في أي من الحالتين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة موافقة الجهة صاحبة الصلاحية في الشراء على ذلك وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المادة (8):
يجوز للدائرة بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية في الشراء تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة بناءً على تقرير لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية على أن يتم تحديد سعر عادل للوازم المتبادلـة بمـا يحقـق مصلحـة الوحدة.
المادة (9)
مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم وفق أحكام هذه التعليمات، تتم عملية الشراء بطرح عطاء، إلا أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ- استدراج عروض في أي من الحالات التالية
-
عند وجود حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها ولا تسمح بطرح عطاء.
-
إذا لم يتوافر أكثر من ثلاثة بائعين أو منتجين أو موردين للوازم المطلوب شراؤها.
-
إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار.
-
إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
-
إذا رأى الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو التخصص.
ب- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها أو منتجيها أو مورديها في أي من الحالات التالية:-
-
إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من السلطات الرسمية أو ذات أسعار محددة عالمياً.
-
إذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض.
-
إذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها إلا من مصدر واحد.
-
إذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية أو أجزاء مكملة أو أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الوحدة.
-
إذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف أو التقليل من تنوع الأجهزة لتوفير اقتناء قطع تبديلية أو لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها أو صيانتها.
-
شراء خدمات تشمل على أعمال صيانة أو إصلاح أو استبدال أو فحص دون أن يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء.
-
شراء خدمات الضيافة وموادها اللازمة لأعمال الوحدة.
-
إذا طرح العطاء أو استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد.
-
إذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والمطبوعات والأفلام وما يماثلها.
-
إذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذاً لنص قانوني أو اتفاقية دولية.
-
إذا كانـت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار.
صلاحيات الشراء
المادة (10):
يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- للرئيس:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة آلاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قميتها على (50000) خمسين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة عطاءات مؤلفة من خمسة موظفين من الوحدة يؤلفها الرئيس ويرأسها أعلاهم درجة أو أقدمهم فيها على أن يعاد تأليفها من أعضاء آخرين كل سنتين على الأكثر. ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
3- تخضع قرارات اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لموافقة الرئيس.
4- شراء الحقوق والخدمات العلمية والثقافية والفنية والمهنية المتخصصة والاستشارات بما فيها الدورات وإعداد البحوث والدراسات والتقارير وطباعتها وما يماثلها سواء كان الشراء من المؤسسات أو الأفراد.
ب- للمدير:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من الوحدة يؤلفها الرئيس ويرأسها أعلاهم درجة أو أقدمهم فيها على أن يعاد تأليفها كل سنة على الأكثر وتتخذ توصياتها بالإجماع.
ج- يسمي الرئيس من بين موظفي الوحدة مقرراً أو أكثر لأي لجنة
د- مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات لا يجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار إلا بواسطة لجنة العطاءات المركزية المؤلفة وفقاً لأحكام هذه التعليمات
المادة (11):
أ- تؤلف الهيئة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) يعاد تأليفها كل سنتين على الأكثر برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
اثنين من أعضاء الهيئة-
اثنين من موظفي الوحدة بناء على تنسيب الرئيس-
ب- تمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه التعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.
د- تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن لا يقل عن ثلاثة ولا يجوز الامتناع عن التصويت، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطياً. هـ- يعين الرئيس أحد موظفي الوحدة مقرراً لهذه اللجنة ويحدد مهامه.
المادة (12):
أ- للجان المؤلفة بموجب أحكام هذه التعليمات وبموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الوحدة أو من خارجها للإفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها أو فحص اللوازم قبل توريدها للوحدة.
ب- للرئيس منح الخبراء والفنيين وأعضاء اللجان الفنية من غير موظفي الوحدة مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها بناءً على تنسيب من اللجنة التي قامت بتكليفهم.
المادة (13):
أ- تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والإحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم أو عدم تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم بموجب قرارات يصدرها الرئيس.
ب- تعتمد المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية في طرح العطاءات والمناقصات واستدراج العروض وأي عملية شراء عن طريق اعتماد سوق الكتروني للمشتريات المعتمدة للوحدة، على أن يوفر هذا السوق جميع الوسائل والميزات التي تتفق وتعليمات المشتريات المعتمدة. ويوفر الأمان والسرية اللازمة بما في ذلك صناديق العطاءات الالكترونية، وتكون جميع المخاطبات والمراسلات بهذا الشأن معتمدة بالإضافة إلى اعتماد الإحالة بواسطة هذا السوق.
ج- يلتزم المناقصون والمتعهدون بتقديم كفالة الدخول في العطاءات بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم الواردة في عرضهم وكفالة حسن التنفيذ والصيانة بنسبة لا تقل عن (10%) من القيمة الإجمالية للوازم.
المادة (14):
يطرح الرئيس العطاء ويحدد ثمناً لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات إعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة، على أنه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل.
المادة (15):
يتولى الرئيس أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
المادة (16):
تورد باسم الوحدة اللوازم المتعاقد عليها سواء كانت من داخل المملكة أو من خارجها.
المادة (17):
أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية، أما إذا تساوت الجودة والأسعار فيجوز تجزئة الإحالة بين أصحاب العروض تبعاً لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار.
ب- إذا تبين للجنة بأن العرض الأرخص سعراً لا يتناسب مع مصلحة الوحدة لأسباب تقدرها من حيث الجودة أو مقدرة صاحب هذا العرض المالية والتجارية والفنية فتتم الإحالة على صاحب العرض الأنسب مع وجوب تعليل سبب هذه الإحالة مع مفاوضته لتنزيل أسعاره إن أمكن.
ج- للجنة إعادة طرح العطاء إذا تبين لها أن أسعار العروض الواردة إليها مرتفعة أو لأي أسباب أخرى تراها مناسبة لمصلحة الوحدة.
د- إذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم إضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة المخولة بإحالة العطاء الموافقة على ذلك شريطة أن لا تتجاوز قيمة تلك الزيادة في اللوازم (25%) من قيمة العطاء الأصلي.
المادة (18):
إذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء أو تأخر عن تقديم اللوازم أو الخدمات في وقتها المحدد أو تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء أو عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد أو إذا ثبت أن أحد المتعهدين كان قد قدم للوحدة لوازم أو قام بأداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي أحالت العطاء اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
أ- مصادرة الكفالة البنكية أو أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة إيراداً لحساب الوحدة.
ب- شراء اللوازم من الأسواق التجارية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر.
ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة أو إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة بالسعر
د- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق بالوحدة. هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الوحدة للمدة التي تراها مناسبة
تسلم اللوازم وإدخالها
المادة (19):
أ- تتولى الدائرة تسلم اللوازم التي تم شراؤها إذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار
ب- يؤلف الرئيس لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة موظفين على الأقل من ذوي الخبرة في هذا المجال تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد إلى الوحدة من المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار.
ج- - للجنة تسلم اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانة بالفنيين أو الخبراء من خارج الوحدة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
للرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة -
د- على لجنة تسلم اللوازم القيام بما يلي:-
فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكميتها ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات والشروط -1
2-تنظيم محضر باللوازم التي تم تسلمها يبين فيه نوعها وأوصافها وكمياتها وعددها وأي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع أعضاء هذه اللجنة.
3-تسلم اللوازم الواردة خلال عشرة أيام من تاريخ التوريد.
هـ - إذا نشأ خلاف بين أعضاء لجنة التسلم يرفع الأمر للرئيس للبت فيه ويكون قراره في ذلك نهائياً
و- إذا قررت لجنة تسلم اللوازم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول أو الرفض نهائياً وتعتبر اللوازم المرفوضة بحكم الأمانة.
ز- على المتعهد رفع اللوازم التي تم رفضها على نفقته خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه، إلا إذا اقتضت الضرورة الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد فإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للوحدة وللوحدة الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف إن اقتضى الأمر ذلك.
ح- يجرى تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها وعددها وإظهار أي اختلاف في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية أو الفواتير أو وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الأصول.
المادة (20):
على الجهات التي تورد اللوازم أو تقدم الخدمات تقديم فاتورة أصلية موقعة حسب الأصول.
المادة (21):
توسم جميع مشتريات الوحدة من اللوازم فور تسلمها بوسم خاص وترقم بشكل يصعب معه تغيير أي منهما على أن تحدد هذه اللوازم بموجب قرارات يصدرها الرئيس.
المادة (22):
أ- يجرى إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم أو الدائرة مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:-
مستند الإدخال-
محضر لجنة التسلم-
قرار الإحالة أو طلب الشراء-
الفاتورة أو بوليصة الشحن -
ب- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند خزنها في هذه المستودعات.
القيود والسجلات
المادة (23):
تحتفظ الدائرة والمستودعات بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وقد تعتمد الأنظمة الممكننة أو الأنظمة الخاصة بالتعامل الالكتروني وأي وسائل تراها مناسبة لتنظيم وضبط حركة كل نوع منها وتوزيعها والمحافظة على صحة ودقة البيانات المتعلقة بها.
المادة (24):
يلتزم أمين المستودع في الوحدة بما يلي:-
أ- تقديم كفالة عدلية وفقاً لنظام كفالات الموظفين المعمول به.
ب- إعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الأقل على أن تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المادة (25):
أ- يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقص, أو التلف الناشئ عن الإهمال, وتتخذ بحقه الإجراءات المناسبة.
ب- إذا وقع تزوير في القيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة أن تبلغ المدير, وعليه إعلام الرئيس بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق وتأليف اللجان اللازمة لذلك.
المادة (26):
أ- يحظر الحك أو المحو أو التغيير أو الكشط في السجلات والمستندات والبطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الأحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من أجراه وفق الأصول المرعية.
ب- إذا استخدمت أنظمة ممكننة أو الكترونية تطبق جميع المعايير اللازمة والمعتمدة لحفظ البيانات والمدخلات.
صيانة اللوازم والمحافظة عليها
المادة (27):
على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على اللوازم وصيانتها.
المادة (28):
للوحدة أن تعقد اتفاقيات لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها وإذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين مختصين لصيانتها.
المادة (29):
يكون الموظف مسؤولاً عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب أو تلف يلحق بها لصيانتها أو إصلاحها دون أي تأخير كما عليه التبليغ عن فقدان أي منها.
بيع اللوازم وإتلافها وشطبها
المادة (30):
يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الرئيس من ثلاثة موظفين في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا كانت فائضة عن الحاجة.
ب- إذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال.
ج- إذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة أو بأجهزة مستعملة أفضل إنتاجاً.
المادة (31):
تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة الرئيس.
المادة (32):
يتم إتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال أو التي يتعذر بيعها وفقاً للشروط والإجراءات التالية
أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب إتلافها, تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفاً لحالتها والسبب في إتلافها
ب- تفحص اللجنة المنصوص عليها في المادة (30) من هذه التعليمات اللوازم المطلوب إتلافها قبل المباشرة بالإتلاف, وتنظم تقريراً بشأنها تبين فيه أن اللوازم قد أصبحت بحالة لا يستفاد منها وأنه قد تعذر بيعها, ويرفع التقرير إلى الرئيس للحصول على موافقته المسبقة على الإتلاف.
المادة (33):
عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات إخراجها بوثيقة تثبت بيعها أو إتلافها حسب مقتضى الحال
المادة (34):
تسلم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبة قبض الثمن.
المادة (35):
يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم إن لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس بقرار من الرئيس
المادة (36):
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال أو انتهاء مدة الصلاحية أو أي سبب آخر
ب- للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها إلى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته
المادة (37):
إذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى اللوازم غير الصالحة أو الفائضة عن حاجة الوحدة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول علية فيجوز له أن يقرر التصرف بها أو إتلافها حسب الأصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يؤلفها لمعاينة اللوازم والتأكد من أنها أصبحت غير صالحة للاستعمال أو البيع.
صرف اللوازم
المادة (38):
تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية إما بالطرق التقليدية أو الأنظمة الممكننة أو التعامل الالكتروني
المادة (39):
تسلم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة بموجب مستند إخراج أصولي موقعاً من أمين المستودع وممن تسلمها
الإعارة والإهداء
المادة (40):
للرئيس أن يعير أي لوازم إلى أي جهة بحاجة إليها, على أن يقيد ذلك في سجلات اللوازم
المادة (41):
للرئيس أن يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها التقديرية على ( 2000 ) ألفي دينار وإذا زادت قيمة اللوازم المطلوب إهداؤها على ذلك تؤخذ موافقة الهيئة بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المؤلفة لهذه الغاية من الرئيس, وفي جميع الأحوال لا يجوز إهداء لوازم الوحدة إلا للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والهيئات الخيرية والنوادي الرياضية والرابطات الثقافية وضيوف الوحدة الرسميين.
أحكام عامة
المادة (42):
يحدد الرئيس السجلات والنماذج الخاصة باللوازم وتنظيم إدارتها
المادة (43):
تجري دائرة التدقيق والرقابة الداخلية جرد كاملاً لموجودات مستودعات الوحدة
المادة (44):
للرئيس تأليف لجنة لجرد موجودات الوحدة سنوياً
المادة (45):
أ- للرئيس أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى أي من موظفي الوحدة.
ب- يشترط في تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة أن يكون خطياً ومحدداً
المادة (46):
تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات وتحقيقاً لهذه الغاية تمارس الهيئة صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص
المادة (47):
تصدر الهيئة بناء على تنسيب الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات