لائحة صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وإجازة الإنفاق الاستثماري

الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استناداً لأحكام المادة (15) من نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (111) لسنة 2001 وتعديلاته، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 147/2005 تاريخ 31/10/2005 وتعديلاته رقم 55/2006 تاريخ 11/5/2006 ورقم 129/2006 تاريخ 31/10/2006



المادة (1):
 تسمى هذه اللائحة (لائحة صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وإجازة الإنفاق الاستثماري المتعلق بها للوحدة الاستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) وتسري على جميع القرارات والنفقات الاستثمارية في الوحدة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.



المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-



المؤسسة:

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

النظام:

نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

الهيئة:

هيئة إدارة الوحدة المؤلفة بموجب المادة (7) من النظام.

رئيـس الهيئة:

رئيس هيئة إدارة الوحدة .

الوحدة:

وحدة استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

اللجنة الداخلية للاستثمار:

اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الهيئة برئاسته وعضوية أربعة من مدراء الدوائر أو من يقوم مقامهم بالإضافة إلى ممثل عن دائرة إدارة المخاطر كمراقب.




المادة (3):
 أ- تشكل اللجنة الداخلية بقرار من رئيس الهيئة برئاسته وعضوية أربعة من مدراء الدوائر أو من يقوم مقامهم بالإضافة إلى ممثل عن دائرة إدارة المخاطر كمراقب.
ب- يعين رئيس الهيئة نائباً لرئاسة هذه اللجنة في حال غيابه.
ج- تكون اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون أحدهم رئيسها أو نائبه.
د- يعين رئيس اللجنة مقرراً لهذه اللجنة من موظفي الوحدة يتولى إعداد المحاضر والقـرارات وحفظها بسرية مطلقة وفي قاصة حديدية.
هـ- تعقد اللجنة الداخلية للاستثمار اجتماعاتها بناء على طلب رئيسها أو نائبه في حالة غيابه.
و- تتخذ اللجنة قراراتها و/أو توصياتها بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي صوت إلى جانبه رئيس اللجنة.




المادة (4):
 
تناط باللجنة الداخلية للاستثمار المهام التالية:-
أ‌- مناقشة ومراجعة العمليات الاستثمارية المقترحة طبقاً لهذه التعليمات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في حدود صلاحيات إجازة واعتماد النفقة الممنوحة لها.
ب‌- مناقشة التقارير الدورية المتعلقة بأداء الأنشطة الاستثمارية للوحدة وتوزيع المحفظة وإعادة التوزيع وإدارة المخاطر وسياسات الاستثمار المستقبلية.



المادة (5):
 عند اتخاذ قرارات إجازة واعتماد النفقات الاستثمارية تراعى المبالغ المرصودة في الموازنة التقديرية والمعايير الواردة في وثيقة إستراتيجية وسياسات الاستثمار المعتمدة في الوحدة والنظام وهذه اللائحة.



المادة (6):
 تحدد صلاحيات الموافقة على شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة العامة من خلال الأسواق الثانوية أو تنفيذ الاكتتابات في زيادة رؤوس أموال الشركات كما يلي:-
أ- صلاحية التنفيذ أو الاكتتاب في أسهم المحفظة النشطة (المتاجرة):-
1- بموافقة مدير دائرة الاستثمارات بالأسهم وبحد أقصى بنسبة (10%) من إجمالي القيمة الكلية لمحفظة المتاجرة كما في بداية العام شريطة أن لا يتجاوز مبلغ (5) خمسة ملايين دينار وذلك لمجموع عمليات التداول أو الاكتتاب في السوق الثانوي خلال اليوم الواحد.
2- موافقة الرئيس بناءً على تنسيب مدير دائرة الاستثمارات بالأسهم لأي عملية إذا ترتب عليها تجاوز مجموع عمليات التداول أو الاكتتاب لليوم الواحد ما نسبته (10%) من إجمالي القيمة الكلية لمحفظة المتاجرة كما في بداية العام أو مبلغ (5) خمسة ملايين دينار وبحد أقصى بنسبة (30%) من إجمالي القيمة الكلية لمحفظة المتاجرة كما في بداية العام شريطة أن لا يتجاوز مبلغ (15) خمسة عشر مليون دينار وذلك لمجموع عمليات التداول أو الاكتتاب في السوق الثانوي خلال اليوم الواحد وبموافقة الهيئة لأي مبلغ يزيد عن ذلك استناداً إلى توصية اللجنة الداخلية للاستثمار.
3- على أن تقوم الوحدة برفع تقرير شهري تفصيلي إلى الهيئة يبين جميع العمليات التي نفذتها.
ب- صلاحية التنفيذ على محفظة المساهمات الإستراتيجية:- في حال وجود مبرر للتعامل مع محفظة المساهمات الإستراتيجية في أي يوم تداول تستدعى الهيئة لاجتماع وتقرر المبالغ التي ترغب في بيعها أو شرائها وذلك بناء على توصية من اللجنة الداخلية للاستثمار، وفي الحالات المستعجلة تؤخذ موافقة الهيئة بواسطة الهاتف.



المادة (7):
 تناط صلاحيات الموافقة على الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة العامة الجديدة أو الاكتتاب في أسهم زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة القائمة بالهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار. 



المادة (8):
 تناط صلاحيات الموافقة على الاكتتاب في أسهم / حصص الشركات المساهمة الخاصة الجديدة أو شراء/ بيع أسهم/ حصص الشركات المساهمة الخاصة القائمة بالهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار.



المادة (9):
تناط صلاحيات الموافقة على شراء وإطفاء/ بيع وحدات استثمارية أو أسهم أحد صناديق الاستثمار المشترك المدار من الغير بالهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار.




المادة (10):
 أ- تحدد صلاحيات الموافقة على الاكتتاب في السندات الحكومية أو سندات/ إسناد القرض المكفولة من الحكومة كما يلي:-
1- بموافقة مدير دائرة الخزينة بحد أقصى (20%) من قيمة الإصدار شريطة أن لا يتجاوز مبلغ (10) عشرة ملايين دينار للعملية الواحدة.
2- بموافقة رئيس الهيئة بناء على تنسيب مدير دائرة الخزينة بحد أقصى (50%) من قيمة الإصدار شريطة أن لا يتجاوز مبلغ (50) خمسون مليون دينار للعملية الواحدة.
3- بموافقة اللجنة الداخلية للاستثمار بناء على تنسيب مدير دائرة الخزينة للمبالغ التي تزيد عن (50%) من قيمة الإصدار للعملية الواحدة.
4- تتم الموافقات أعلاه في إطار استراتيجية وسياسات الاستثمار المقررة.
5- يتم إطلاع الهيئة على نتائج عمليات الاكتتاب في أول اجتماع لاحق لها.
ب- تحدد صلاحيات الموافقة على شراء أو بيع السندات الحكومية أو سندات/ إسناد القرض المكفولة من الحكومة كما يلي:-
1- بموافقة مدير دائرة الخزينة بحد أقصى (5) خمسة ملايين دينار للعملية الواحدة.
2- بموافقة رئيس الهيئة بناء على تنسيب مدير دائرة الخزينة للمبالغ التي تزيد عن (5) خمسة ملايين دينار وبحد أقصى (10) عشرة ملايين دينار للعملية الواحدة.
3- بموافقة اللجنة الداخلية للاستثمار بناء على تنسيب مدير دائرة الخزينة للمبالغ التي تزيد عن (10) عشرة ملايين دينار للعملية الواحدة.
4- تتم الموافقات أعلاه في إطار استراتيجية وسياسات الاستثمار المقررة.
5- يتم إطلاع الهيئة على نتائج عمليات البيع والشراء في أول اجتماع لها.



المادة (11):
 أ- تحدد صلاحيات الموافقة على الاكتتاب في إسناد قرض الشركات المساهمة العامة القابلة للتداول كما يلي:-
1- بموافقة اللجنة الداخلية للاستثمار بناء على تنسيب مدير دائرة الخزينة بحد أقصى (10) عشرة ملايين دينار للعملية الواحدة.
2- بموافقة الهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار للمبالغ التي تزيد عن (10) عشرة ملايين دينار.
3- تتم الموافقات أعلاه في إطار استراتيجية وسياسات الاستثمار المقررة.
ب- تحدد صلاحيات الموافقة على شراء أو بيع إسناد قرض الشركات المساهمة العامة القابلة للتداول كما يلي:-
1- بموافقة اللجنة الداخلية للاستثمار بناء على تنسيب مدير دائرة الخزينة بحد أقصى (5) خمسة ملايين دينار للعملية الواحدة.
2- بموافقة الهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار للمبالغ التي تزيد عن (5) خمسة ملايين دينار.
3- تتم الموافقات أعلاه في إطار إستراتيجية وسياسات الاستثمار المقررة.



المادة (12):
 تحدد صلاحيات الموافقة على الاكتتاب في أو شراء أو بيع إسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة الخاصة كما يلي:-
أ‌- بموافقة اللجنة الداخلية للاستثمار بناء على تنسيب مدير دائرة الخزينة بحد أقصى (3) ثلاثة ملايين دينار للعملية الواحدة.
ب‌- بموافقة الهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار للمبالغ التي تزيد عن (3) ثلاثة ملايين دينار.



المادة (13):
 أ‌- تحدد صلاحيات الموافقة على اتفاقيات إدارة المحافظ الاستثمارية المملوكة للمؤسسة والتي تدار من الغير أو على تعديلات تلك الاتفاقيات بموافقة الهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار.
ب- تكون لرئيس الهيئة صلاحية التوقيع على اتفاقيات إدارة المحافظ الاستثمارية وكذلك تحديد الشروط الأخرى وذلك في ما لم يرد به نص من الجهة صاحبة الصلاحية عند اتخاذ قرارها سواء بالموافقة على الاتفاقية أو أي تعديلات لاحقه.



المادة (14):
تحدد صلاحيات الموافقة على منح القرض المباشر أو المشاركة في القرض الثنائي أو المشترك الممنوح للحكومة أو المكفول من الحكومة كما يلي:-
أ- بموافقة رئيس الهيئة بناء على تنسيب مدير دائرة القروض بحد أقصى (5) خمسة ملايين دينار للقرض الواحد.
ب- بموافقة اللجنة الداخلية للاستثمار بناء على تنسيب مدير دائرة القروض بحد أقصى (25) خمسة وعشرون مليون دينار للقرض الواحد.
ج- بموافقة الهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار للمبالغ التي تزيد عن (25) خمسة وعشرون مليون دينار للقرض الواحد شريطة أن لا تتجاوز قيمة القرض الواحد (2%) من مجموع استثمارات الوحدة.



المادة (15):
تحدد صلاحيات الموافقة على منح القرض المباشر أو المشاركة في القرض الثنائي أو المشترك الممنوح للشركات المساهمة العامة أو الخاصة كما يلي:-
أ- بموافقة اللجنة الداخلية للاستثمار بناء على تنسيب مدير دائرة القروض بحد أقصى (10) عشرة ملايين دينار للقرض الواحد.
ب‌- بموافقة الهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار للمبالغ التي تزيد عن (10) عشرة ملايين دينار شريطة أن لا تتجاوز قيمة القرض الواحد (1%) من مجموع استثمارات الوحدة.



المادة (16):
 تحدد صلاحيات الموافقة على تحويل القروض الممنوحة وفوائدها وعمولاتها المتراكمة إلى حصص عينية أو مساهمات في إحدى الشركات أو مبادلتها بأصول أخرى كما يلي:-
أ- بموافقة اللجنة الداخلية للاستثمار بناء على تنسيب مدير دائرة القروض بحد أقصى (5) خمسة ملايين دينار.
ب‌- بموافقة الهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار للمبالغ التي تزيد عن (5) خمسة ملايين دينار.



المادة (17):
 
أ- تحدد صلاحيات الموافقة على شراء وبيع الأراضي والمشاريع العقارية بموافقة الهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار.
ب‌- تناط بالهيئة صلاحية الموافقة على مقدار التعويض الواجب دفعه عن عقارات المؤسسة المستملكة من قبل الغير بناء على توصية اللجنة الداخلية



المادة (18):
 تحدد صلاحيات الموافقة على الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العقارية المملوكة للمؤسسة لغاية إقامتها أو تطويرها أو صيانتها أو تجديد موجوداتها ضمن الميزانيات التقديرية الموافق عليها من الجهة المعنية كما يلي:-
أ- بموافقة اللجنة الداخلية للاستثمار بناء على تنسيب مدير دائرة تمويل المشاريع بحد أقصى (2) مليون دينار للعملية الواحدة.
ب- بموافقة الهيئة بناءً على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار للمبالغ التي تزيد عن (2) مليون دينار للعملية الواحدة.



المادة (19):
 تحدد صلاحيات الموافقة على تحويل أي مشروع مملوك أو أراضي إلى حصص عينية أو أسهم في إحدى الشركات بموافقة الهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار.

 

المادة (20): تناط صلاحيات الموافقة على تأجير أو تضمين "عقد استثمار" المشاريع العقارية المملوكة للمؤسسة أو التعاقد مع شركات الإدارة المتخصصة لإدارة أي مشروع عقاري مملوك للمؤسسة بالهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار.

المادة (21):
 تحدد صلاحيات الموافقة على تصفية إحدى الشركات بموافقة الهيئة بناء على توصية اللجنة الداخلية للاستثمار.

المادة (22):
 لرئيس الهيئة بناء على تنسيب مدير دائرة تمويل المشاريع صلاحية الموافقة على ما يلي:-
أ‌- تحديد بدل الإيجار أو الضمان أو المفتاحية للمكاتب والمحلات التجارية وحسب الأسعار السائدة في السوق.
ب- الموافقة على تقسيط بدل الإيجار أو الضمان أو المفتاحية، والموافقة على تحديد نسبة الزيادة على بدل الإيجار في حال تغيير طبيعة المهنة أو في حالة أخرى تستدعي زيادة بدل الإيجار.
ج- الموافقة على إعفاء المستأجرين من فوائد التأخير في الدفع لبدل الإيجار بحيث لا تزيد مدة التأخير عن (15) يوم.
د- توقيع عقود إيجار المكاتب والمحلات التجارية وعقود إدارة وصيانة ونظافة وحراسة المنشآت العقارية المملوكة للمؤسسة.

المادة (23):
 مع مراعاة المعايير الواردة في وثيقة إستراتيجية وسياسات الاستثمار لمدير دائرة الخزينة صلاحية فتح وإغلاق الحسابات مع البنوك وإيداع وتوزيع الودائع والحسابات الجارية والخاضعة لإشعار بين البنوك وتجديد الودائع والاكتتاب بشهادات الإيداع وأذونات الخزينة وبيعها وخصمها على أن يتم إعلام رئيس الهيئة بهذه العمليات في نهاية اليوم.

المادة (24):
 لرئيس الهيئة صلاحية تسمية ممثلي الوحدة في الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة أو الخاصة التي تساهم بها المؤسسة.

المادة (25):
 لرئيس الهيئة صلاحية اختيار الوسطاء في الأسواق الثانوية واستبدالهم بناء على تنسيب مدير دائرة الاستثمارات بالأسهم وفقاً لأسس تقرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (26):
 أ‌- تتم الموافقة على مبلغ القرض وسعر الفائدة وأجله وجميع شروطه الأخرى وأي تعديلات لاحقه من قبل الجهة صاحبة الصلاحية في منح القرض.
ب‌- تكون للرئيس صلاحية التوقيع على اتفاقيات القروض طبقاً لأحكام هذه اللائحة وكذلك تحديد الشروط الأخرى وذلك في ما لم يرد به نص من قبل الجهة صاحبة الصلاحية عند اتخاذ قرارها سواء عند الموافقة على منح القرض أو أي تعديلات لاحقه بها.

المادة (27):
 أ- للهيئة أن تفوض أي من صلاحياتها لرئيس الهيئة وله أن يفوض أي من صلاحياته لأي مدير في الوحدة شريطة أن يكون التفويض في جميع الحالات محدداً وخطياً.
ب‌‌- للجهة صاحبة الصلاحية الأعلى أن تتخذ أي قرار بإجازة واعتماد نفقة ضمن صلاحيات الجهة الأدنى منها.
ج- لرئيس الهيئة أن يفوض خطياً المدير الإداري صلاحيات إجازة واعتماد الصرف والإنفاق من صندوق المصاريف النثرية في ضوء التعليمات التي تقررها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (28):
 تخضع لموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناء على تنسيب الهيئة أي عملية تؤدي إلى زيادة قيمة المحفظة الاستثمارية عن السقف المحدد لها بموجب وثيقة استراتيجية وسياسات الاستثمار المعتمدة.